رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

الإفتاء تحسم الجدل حول بيع كوبونات الخصم والسحب عليها

بوابة الوفد الإلكترونية

وضحت دار الإفتاء المصرية حكم بيع قسائم الخصم والكوبونات الشرائية التي تقدمها بعض المنصات الإلكترونية، والتي تتضمن سحوبات وجوائز مالية للمستخدمين. 

جاء ذلك ردًّا على سؤال تلقته الدار من إحدى الشركات التي تعمل في مجال التسويق الإلكتروني، وتقدم هذه القسائم كوسيلة دعاية للمتاجر وجذب العملاء، مع منح مستخدمي المنصة فرصة للفوز بجوائز يومية وشهرية.

 

آلية عمل المنصة

توضح الشركة في استفسارها أن المنصة تقدم قسائم خصم وكوبونات شرائية من مجموعة من المتاجر الكبرى، حيث يقوم المستخدم بشراء القسيمة بقيمتها المالية، ويمكنه استخدامها خلال عام كامل في الأماكن المشاركة. 

كما تمنح المنصة جوائز عشوائية للمستخدمين النشطين كنوع من التشجيع على استخدام القسائم ودعوة الأصدقاء، وهو ما يحقق انتشارًا واسعًا للمنصة ومنتجاتها.

وتؤكد الشركة أن هذه الجوائز ليست مرتبطة بأي مقامرة أو رهانات مالية، وأن الاشتراك فيها اختياري تمامًا، وغير مرتبط بإجبار مالي على المستخدمين.

 

حكم بيع كوبونات الخصم والسحب عليها شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن النشاط الدعائي التسويقي الذي يعتمد على بيع قسائم الخصم والكوبونات مقابل مبلغ مالي، مع السحب على جوائز، محرم شرعًا. 

وأوضحت أن هذه المعاملة تتضمن نوعين من المخاطر الشرعية:

المقامرة: عندما يدفع العميل مبلغًا ماليًا مقابل فرصة الدخول في سحب الجوائز، بحيث تكون الأموال المدفوعة مشروطة بالحصول على الجائزة.

بيع شيء مجهول: حيث لا تكون السلعة أو المكافأة واضحة المعالم عند دفع المال، وبالتالي يدخل الغرر في المعاملة، وهو ما حرمه الشرع.

وتشير الفتوى إلى أن القسائم والكوبونات يجب أن تُقدَّم مجانًا من المنصة أو المتجر، دون مقابل مالي، حتى يكون التعامل جائزًا شرعًا. أما البيع المالي المصحوب بسحب جوائز، فهو يعد من صور المقامرة، ويقع تحت تحريم القرآن الكريم في قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

كما أن الفتوى استندت إلى أحكام فقهية تؤكد ضرورة أن يكون البيع قائمًا على سلعة واضحة ومملوكة، وأن يكون الدفع مقابل ما له قيمة محددة ومعروفة، وليس مجرد حظ أو احتمالات مالية.

 

بناءً على ما سبق، فإن بيع قسائم الخصم والكوبونات المالية للمستخدمين مقابل مبالغ مالية، والسحب على جوائز، محرَّم شرعًا، ويعتبر هذا النوع من المعاملات خليطًا بين المقامرة وبيع شيء مجهول، وهو ما حرمته الشريعة الإسلامية، بما في ذلك كل العقود المشابهة التي تفتقر إلى وضوح السلعة أو المكافأة.