رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شخص يفقد حياته لافتراشه بضاعة أمام منزل في دار السلام

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

وتبين من خلال الفحص حدوث المشاجرة بين "شخصين" أحدهما توفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم، ومالك فرش إكسسوارات بدائرة القسم لقيام الأخير بافتراش بضاعته أمام مسكن أحدهما، حيث قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض، فقام الأخير بإطلاق عيار خرطوش، ما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين، وبحوزتهما فرد خرطوش محلى- سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار اليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إزهاق الروح

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أزهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.