رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم من قرأ سورة آخرها سجدة.. هل يركع أم يسجد للتلاوة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

 يسأل الكثير من الناس عمن قرأ سورة آخرها سجدة، هل يركع، أم يسجد للتلاوة؟.. أجاب بعض أهل العلم وقال الإمام أو المنفرد، إذا قرأ أحدهما، سورة خُتِمَت بسجدة كسورة العلق - فهو بالخيار: بين أن يركع - أو يسجد للتلاوة - فإن سجد للتلاوة: فعليه أن يعود للقيام - بعد فراغه من سجود التلاوة، ثم هو بالخيار بعد اعتداله من السجود، بين أن يقرأ ولو شيئاً يسيراً :- كسورة قصيرة - ثم يركع - وبين أن يعتدل قائمًا - ثم يركع مباشرة - والأفضل أن يقرأ.

ففي الجامع لمسائل المدونة:

-  وَمَنْ قَرَأَ سُورَة، فِي آخِرِهَا سَجْدَة: فَسَجَدَ - ثُمَّ قَامَ : فَإِنْ شَاءَ رَكَعَ - وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنَ.

وفي المغني:

- إنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ في الصَّلاةِ في آخِرِ السُّورةِ، فإنْ شاءَ رَكَعَ وإنْ شَاءَ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأ شَيْئًا مِن القُرَآنِ ثُمَّ رَكَع - وإنْ

شَاء سَجَد، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ مِنْ غَيْرِ قِرَاءةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أحْمَدُ ]. المغني: 

 جاء في: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور الكوسج (ت251هـ): "قُلْتُ: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟ قال: بل ينهض على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه. قال: وفي الركعة الأولى والثالثة ينهض على صدور قدميه. قال إسحاق: ينهض على صدور قدميه ويعتمد بيديه على الأرض، فإن لم يقدر أن يعتمد على يديه وصدور قدميه جَلَسَ، ثم اعتمد على يديه وقام." (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج2، ص566).

 قال ابن رشد الجد في البيان و التحصيل: "وأما نهوضه من السجود إلى القيام دون أن يرجع إلى الجلوس في الركعة الأولى والثالثة، فهو معلوم من مذهبه وعليه العلماء. وذهب الشافعي إلى أنه يرجع إلى الجلوس على ما روي عن مالك بن الحويرث... والذي عليه الجمهور هو الصحيح؛ لأن ذلك قد روي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واتصل به العمل."

 وفي كشاف القناع للبهوتي رحمه الله: «ولا تستحب جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه والقول بعدم استحبابها مطلقًا: هو المذهب المنصور عند الأصحاب».