رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس النواب يوافق على 3 مشروعات لتعديل قانون المرور.. نهائيًا

مجلس النواب
مجلس النواب

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣. 

 ويستهدف مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير مرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها، أو المسئول عنها الكترونيًا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك. 

 يستهدف مشروع القانون الثاني زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

 ويستهدف مشروع القانون الثالث استهدف استحداث مادة (1) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند ، ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً ) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

من جانبه أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة، أن الشارع المصرى يشهد عشوائية وزحامًا بسبب المركبات غير المرخصة، وإقرار قوانين تضبط الشارع المصرى هو شىء إيجابى.

وأضاف "أباظة": أن وجود سيارات كثيرة قد يكون له تأثير سلبى على المجتمع، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا كانوا يستخدمون السيارات القديمة فى فى التفجيرات وكانت سيارات مفخخة تؤدى إلى تدمير المبانى وتقتل الأبرياء.

ووجه "أباظة" الشكر إلى الشرطة المصرية على الدور الذى تقوم به فى توفير الأمن والأمامن وحفظ وإنضباط الشارع، مطالبًا بالمزيد من العمل والجهد لتحقيق المنشود فى هذا الأمر.

 وتابع النائب الوفدى أن إنضباط وامان الشارع يؤدى إلى التنمية والإستثمار ومايعود على إزدهار الحياة الإقتصادية مطالبا أيضا بعرض المزيد من القوانين التى تأتى فى صالح الوطن والمواطن وتحقق الإنضباط.

واقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، تعديل على الفقرة الثانية بالمادة الثالثة بحذف كلمة "ألية" في الدراجات الألية، ونصت المادة على "مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات،البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق".

متساءلة عن سبب إضافة مصطلح آلية بالتعريفات، وطالبت بحذفها أو إضافة تعريف الدراجة الآلية. 

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، بأن التعريفات موجودة بنصوص المواد التالية. 

وتساءلت النائبة بشأن الفقرة الثانية من المادة 13 والتي تنص على: وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10%) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل".

 وتساءلت أبوشقة هل نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المذكورة، هل الـ10% من أصل المبلغ أم تزاد كل مرة إكتواري بعد الزيادة؟ لأنها ربما تصل بعد 10 سنوات برقم مبالغ فيه. 

ورد وزير الشئون البرلمانية إن الزيادة القصوى 600 جنيه فقط.

 وعن  أهم الأحكام المشروعات القوانين المعروضة المشروع الأول: جاء مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي: المادة الأولى أضافت خمس مواد لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ على النحو التالي:

م ادة (۳) مكررا) تضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها. مادة (٦٥) مكرراً (١): حددت أن تكون المحافظة والجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية) هما الجهة المختصة برفع المركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها من الطرق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، كما أسندت لذات الجهة إجراءات إعلان محضر الضبط، كما نظمت وسائل إخطار

مالكها أو المسئول عنها من خلال النموذج المعد لذلك أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى: المادة الأولى

أضافت خمس مواد لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 على النحو التالى:

- مادة (3 مكررا): تضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها.

- مادة (65 مكرراً "1"): حددت أن تكون (المحافظة والجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية) هما الجهة المختصة برفع المركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها من الطرق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، كما أسندت لذات الجهة إجراءات إعلان محضر الضبط، كما نظمت وسائل إخطار مالكها أو المسئول عنها من خلال النموذج المُعد لذلك أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونى.

- مادة (65 مكرراً "2"): أجازت لمالك المركبة أو المسئول عن إداراتها التقدم بطلب مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيواء المستحق إلى نيابة المرور الخاصة لاستلام المركبة أو أنقاضها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان.

- مادة (65 مكرراً "3"): نظمت إجراءات بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى حالة عدم تقدم مالك المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوماً، فإذا لم يطالب مالك المركبة بقيمة المبيع تؤول حصيلة البيع لحساب الخزانة العامة بصفة نهائية، وإذا لم تفى قيمة المبيع لتغطية النفقات سالفة البيان يجوز تحصيل الفارق بالحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، كما نصت على تشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة لتنفيذ الإجراءات والتدابير المتضمنة بأحكام هذا المشروع بقانون.

- مادة (65 مكرراً "4") أجازت المادة البيع المباشر للمركبات المهملة أو المتروكة فى حالة عدم الاستدلال على بيانات مالكها على أن تودع حصيلة هذا البيع بالخزانة العامة، كما تناولت المادة تحديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع تلك المركبات وفقاً لأحكام هذا القانون كحافز لصالح اللجنة القائمة على تنفيذ الإجراءات بموجب قرار صادر من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.

المادة الثانية فوضت وزير الداخلية بإصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون.

المادة الثالثة ألزمت مُلاك المركبات أو المسئولين عنها أو عن أنقاضها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.

المادة الرابعة: هي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.

أما  المشروع الثانى: انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى تضمنت استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (۱۳) من قانون المرور المشار إليه: بزيادة الحد الأقصى لمقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلاً من مبلغ (١١٥ جنيه)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

المادة الثانية تناولت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أما  المشروع الثالث: ورد مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى:

المادة الأولى: تناولت هذه المادة استبدال نصوص المواد (3/الفقرة الثانية)، و(۲۸/الفقرتان الأولى والثانية)، و(34/ البند "8")، (74/ البند "2")، و(٧٤ مكرراً "۳") من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1۹٧٣، لإخضاعه المركبات الخفيفة المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك، والمخالفات المعاقب عليها.

المادة الثانية تضمنت استبدال لفظا " آلية " و" الآلية "، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " لسيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.

المادة الثالثة أضافت مادة رقمها (7 مكرراً) تتضمن تعريف المركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما - التوك توك، المركبات الخفيفة – للضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون.

المادة الرابعة نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.