رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نظام روما يحاكم السياسيين والعسكريين المتورطين فى الإبادة الجماعية

المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز للاحتلال إنشاء دولة بالقوة على أرض فلسطين

المستشار أحمد كشك
المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

قصف المساجد والكنائس والمستشفيات والسيارات جرائم حرب حسب اتفاقية جنيف

 

قصف الاحتلال الإسرائيلى للمبانى وهدمها على رؤوس ساكنيها فى فلسطين المحتلة، واستهداف المدنيين فى قطاع غزة بالأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً يعد جرائم حرب وإبادة للشعب الفلسطينى، ولم يسلم من جرائم القتل والإبادة التى يشاهدها العالم على الشاشات منذ هزيمة إسرائيل فى السابع من أكتوبر على يد المقاومة الفلسطينية، الصحفيون والإعلاميون وأسرهم، وأيضاً موظفو الأمم المتحدة الذين يعملون فى مؤسسة الأونروا للمساعدات الإنسانية والتعليمية الأممية.

كما أن المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات وسيارت الإسعاف والنازحين من شمال ووسط القطاع والمناطق الآمنة جنوب القطاع، لم تسلم من الصواريخ وأطنان القنابل والمتفجرات الملغمة باليورانيوم الأشد تدميراً ولهيباً وإذابةً لجلود الضحايا، فضلاً عن فرض أسوأ حصار عرفته البشرية على سكان غزة شبهه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحصار النازيين الألمان لمدينة ليننجراد فى الحرب العالمية الثانية، وأيضاً منع تدفق الماء والغذاء والكهرباء والوقود والأدوية الذى وصفه قادة السياسة وفقهاء القانون بالعقاب الجماعى المخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ونظام روما الخاص بالجنائية الدولية.

«الوفد» التقت الفقيه القانونى المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى هذا الحوار الذى يوضح خلاله الموقف القانونى للجرائم الصهيونية ضد المدنيين العزل.

< القانون الدولى فى إجازة بالنسبة لأمريكا والغرب وإسرائيل بعرقلتهم مساعى وقف إطلاق النار الفورى ولو لهدنة مؤقتة.. أليس كذلك؟

- أعتقد أن استمرار المعارك حتى تحقق اسرائيل نصراً ولو شكلياً، سيوسع من نطاق الصراع العسكرى فى الوطن العربى، وعلى الدول العربية والإسلامية التنسيق مع بعضها البعض عسكرياً وسياسياً وإعداد العدة لمواجهة أساطيل الاحتلال القديم والحديث جيداً والتصدى لأطماعه، لأن القوات الأمريكية والأوربية التى جاءت للمنطقة لم تأتِ لغزة فقط لتحقيق السلام بل للحفاظ على مصالحها، وعموماً فالاستعداد لمواجهة التهديدات يمنع وقوعها.

ويجب أولاً أن نفرق بين ما قامت به المقاومة الفلسطينية فى السابع من أكتوبر الجارى وما تلاه، وبين ردة فعل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، فالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الصادر فى 26 يونيو ١٩٤٥ أى قبل ظهور الكيان المحتل بثلاث سنوات، تُجَرِم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة، وقيام ما يسمى بدولة إسرائيل فى ذاته يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، لأنه قام على أساس الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة.

كما يجب ثانياً أن نعرف أن كلاً من أمريكا وبريطانيا دولة الانتداب على فلسطين ومعهما الغرب عملوا على تمكين العصابات الإرهابية الصهيونية من قتل المدنيين العزل وإجبارهم على ترك بلادهم، وجلب اليهود من كافة بلاد العالم ليثبتوا هذا الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية، ومن ثم فإن كل من يوجد على أرض فلسطين المحتلة يجوز استهدافه وفقاً للقانون الدولى، لأن وجوده على هذه الأرض يمثل عدواناً على أصحاب الأرض الأصليين وهم الفلسطينيون، وما قامت به المقاومة الفلسطينية فى السابع من أكتوبر الجارى هو عمل بطولى من أعمال المقاومة المشروعة التى تجيزها مواثيق الأمم المتحدة.

أما ما تقوم به إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأعوانها ضد الشعب الفلسطينى حالياً، فإنه فى مفهوم ميثاق الأمم المتحدة يعد عملاً من أعمال العدوان غير المشروع، وهنا يظهر جلياً أن الصراع بين المقاومة الفلسطينية من ناحية وإسرائيل والغرب من ناحية أخرى، هو صراع بين المشروع وغير المشروع، وبعبارة أخرى هو صراع بين الحق الفلسطينى وباطل الاحتلال. 

< لماذا يقف مجلس الأمن الدولى عاجزاً عن وقف القتال فى غزة؟

- عرقلة وقف إطلاق النار فى غزة من جانب أمريكا والغرب ضد مشروع القرار الروسى، ومشروع القرار البرازيلى الداعى لوقف إطلاق النار فى غزة، يؤكد أن مجلس الأمن الدولى أداة غير فعالة لتحقيق العدالة والحفاظ على السلم العالمى، لأن تكوين المجلس وفقاً للمادة ٢٣ من ميثاق الأمم المتحدة يمكن خمس دول فقط- منها الدول الاستعمارية أمريكا وبريطانيا وفرنسا- من تعطيل وشل حركة المجلس أى حق الفيتو، الأمر الذى جعل من هذا المجلس مجرد كيان لتمرير المخططات الاستعمارية للدول الثلاث سالفة الذكر، والتى تمثل قوى الشر فى العالم، وعن طريق هذا المجلس تم احتلال فلسطين وإقامة الكيان الصهيونى على أراضيها وتم احتلال العراق وأفغانستان وتدمير الصومال وسوريا وليبيا واليمن.

< ما حكم القانون الدولى فى قصف المستشفيات فى غزة؟

- هذا الأمر تعرضت له اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب المؤرخة فى ١٢ أغسطس ١٩٤٩، ونصت المادة 18 على عدم جواز بأى حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها فى جميع الأوقات، كما نصت المـادة 20 على احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون -الأطباء والمسعفون- بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم للمستشفيات ومعالجتهم، ولكن لم يحترم الغرب وذراعهم الإرهابية إسرائيل هذه المواد التى وضعوها بأنفسهم، ودعموا إسرائيل فى هجومها على أكثر من عشرين مستشفى مدنيا، وتدمير العديد منها تدميراً شاملاً، وقتل من فيها من المرضى والأطقم الطبية ورجال الإسعاف الفلسطينيين!!

< جرائم الحرب ضد الإنسانية فى قطاع غزة تجاوزت جرائم النازية الألمانية فى الحرب العالمية الثانية، والعدالة الدولية عاجزة عن إنقاذ الفلسطينيين.. فماذا استفاد العرب قانوناً من عضويتهم للأمم المتحدة؟

- بداية فإن الحرب ليست ضد غزة فقط، بل ضد الإنسانية وأحرار العالم وموجهة أساساً ضد دول المنطقة العربية والإسلامية، والمقاومة فى غزة تقود معركة الشرف والكرامة نيابة عن جميع دول المنطقة والعالم، وعلينا ألا نسمح بانتصار قوى الشر عليها، فهناك جنرالات وجنود أمريكان وغربيون يحاربون بجانب إسرائيل ضد أحرار غزة، وفى سبيل ذلك ارتكبوا المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين والمستشفيات المدنية، وحاصروا الشعب الفلسطينى فى غزة ومنعوا عنه الماء والكهرباء والدواء والأغذية وكافة مقومات الحياة!!

 وطبقاً لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، بأن كل ماسبق يعد جرائم حرب يجب محاكمة المسئولين عنها سياسيين وعسكريين، وحددت المادة الخامسة ولاية المحكمة فى التصدى لجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

وعرفت المادة السادسة جريمة الإبادة الجماعية بأى فعل يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً، عن طريق قتل أفراد الجماعة أو إلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفرادها.

وإذا نظرنا إلى قتل إسرائيل أكثر من ستة آلاف مدنى فى غزة وجرح وإعاقة خمسة عشر ألفاً على الأقل، وجدنا أن ما تقوم به يعد جريمة إبادة جماعية.

أما الجرائم ضد الإنسانية فبينتها المادة السابعة، بالقتل العمد، والإبادة، وإبعاد السكان، والنقل القسرى لهم عن طريق قصفهم بأكثر من عشرة آلاف طن من القذائف، أى ما يعادل عشر قنابل نووية، كالتى ألقيت على هيروشيما فى الحرب العالمية الثانية. 

وبينت المادة السابقة أن جريمة الإبادة تشمل تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان.

كما بينت المادة الثامنة جرائم الحرب، ومن بينها القتل العمد، وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وتعمد توجيه ضربات ضد مواقع مدنية.

وتضمنت تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مركبات مستخدمة فى مهمة من مهام المساعدة الإنسانية، أو مهاجمة أو قصف المدن، أو القرى، أو المساكن، أو المبانى العزلاء، التى لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.

كما تضمنت تعمد توجيه هجمات ضد المبانى المخصصة للأغراض الدينية، أو التعليمية، أو الفنية، أو العلمية، أو الخيرية، وكذا المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، أو استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربيه تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو لا لزوم لها، وها نحن نشاهد يومياً على شاشات التلفاز، ارتكاب إسرائيل كل هذه الجرائم وبمساعدة الغرب، الذى يحميها من المساءلة القضائية الدولية!!

ويكفى لإثبات جرائم الحرب والإبادة الجماعية ما قرره المرصد الأورومتوسطى منذ ساعات، بأن عدد القتلى والمفقودين فى هجوم إسرائيل على غزة، تجاوز عدد ضحايا الإبادة الجماعية التى ارتكبها الصرب ضد المسلمين البوشناق فى مجزرة سربرنيتشيا بالبوسنة والهرسك، وأدت إلى المحاكمة الدولية لمرتكبيها، أما بايدن فإنه صهيونى أكثر من الصهاينة، فقد ردد قائلاً: إن لم تكن هناك إسرائيل لأوجدنا نحن إسرائيل، وهذا قمة الإرهاب، الذى سوف يعرض المصالح الأمريكية والغربية فى العالم لأضرار جسيمة، قد تغير موازين القوى العالمية، وتؤدى إلى انتهاء الوجود الاستعمارى الأمريكى، كقوة عظمى وحيدة فى العالم، فضلاً عن أن كل ذلك لن يحول دون زوال الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية بأسرع مما يتوقع الغرب.

< الرئيس الفرنسى ماكرون فى زيارته لتل أبيب وصف المقاومة بالإرهاب، وهو نفس ما ردده الرئيس الأمريكى بايدن ووزير خارجيته بلينكن والمستشار الألمانى ورئيس الوزراء البريطانى إلخ، فبماذا تفسرون ذلك؟

- هذا يكشف وحشية الكيان الإسرائيلى الإرهابى والغرب الذى يدعمه، ويؤيد وجهة النظر التى ترى استحالة التعايش مع هذا الكيان الهمجى، وأنه لا سبيل لنيل الفلسطينيين حقهم الطبيعى فى تحرير أراضيهم ونيل استقلالهم وإقامة دولتهم على كامل التراب الفلسطينى سوى المقاومة المسلحة وفقاً للقانون الدولى، والتى تعد أشرف طريقه لنيل الحقوق من قوى الشر، التى تكالبت على غزة المحتلة المحاصرة، بالمخالفة لجميع الشرائع السماوية والدنيوية.

وأقول لـ«ماكرون» إنه فى الحرب العالمية الثانية تم احتلال فرنسا من قبل ألمانيا، فقاد الجنرال شارل ديجول مقاومة الاحتلال الألمانى لبلاده بالسلاح، فهل ديجول إرهابى لمقاومته الاحتلال النازى؟.. وهل ديجول كان يمثل كل الفرنسيين فى مقاومته لاحتلال فرنسا؟

فإذا كان جواب ماكرون على هذا التساؤل بالإيجاب فهو اعتراف بأنه إرهابى لأن ديجول الذى يعد إرهابيا فى منطقة أصبح رئيساً لفرنسا بعد ذلك، ويعد ماكرون امتدادا للجمهورية التى أسسها ديجول.

وإذا كان جوابه بالنفى، فإنه يكون إرهابيا كاذبا، لأنه يستخدم الكذب لإرهاب مقاومة شعب محتل، من حقه الطبيعى تحرير أرضه وتقرير مصيره بكافة الوسائل المتاحة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

< مقاومة عكسية تديرها إسرائيل ضد المساعدات الإنسانية والطبية وحماية الأطفال والنساء والأسرى ودور العبادة، فما رأى القانون الدولى فى ذلك؟

- الواقع أن إسرائيل والغرب لم يحترموا ذلك وقامت إسرائيل حتى الآن بقتل أكثر من ٢٥٠٠ طفل وألفى امرأة بدم بارد، ودمروا ٣١ مسجداً وثلاث كنائس على رؤوس المصلين، بتشجيع ودعم من قوى الشر الغربية، التى سقط عنها قناع الإنسانية والتحضر، وهو ما يثبت انعدام الأخلاق والقيم الإنسانية لدى إسرائيل والغرب، ومن الغريب أن نرى الكثيرين من النساء الإسرائيليات يتحدثن عن معاملة مقاتلى المقاومة الفلسطينية معهم ومع أطفالهن بطريقة إنسانية نابعة عن تعاليم الإسلام ووصايا الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمحاربين بعدم استهداف غير المحاربين، بينما الغرب الذى يوهم العالم بأنه حضارى يقتل النساء والأطفال والمرضى فى مستشفيات غزة، ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وقطع المياه والكهرباء ومنع الوقود عنهم فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الإنسانية!!

وتنص المــادة 23 من اتفاقية جنيف على حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة، والترخيص بحرية مرور أى رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.

وشددت المـادة 24 على أطراف النزاع باتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة مناسك وشعائر دينهم، وتعليمهم فى جميع الأحوال، ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.

وقد تعرض الباب الثالث من الاتفاقية، لوضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم، ووضع القسم الأول من هذا الباب أحكاما عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع والأراضى المحتلة، وأكد مسئولية الاحتلال عن كل ما يحدث للمدنيين فى غزة، فالمادة 27 تضمن للأشخاص المحميين فى جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم فى جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير، ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أى اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأى هتك لحرمتهن، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذى يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون أى تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.

وتحظر المــادة 32 صراحة جميع التدابير التى من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التى لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمى وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أى أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.

< تسيطر على الاحتلال الإسرائيلى أوهام تهجير أهالى غزة وتوطينهم فى سيناء وبالإعلان عن ذلك صراحة بقصف المدنيين بشدة لإجبارهم على الهجرة.. فما موقف القانون الدولى؟

- الحقيقة أن موقف فخامة الرئيس السيسى فضلاً عن كونه موقفاً وطنياً يحافظ على الأمن القومى للبلاد، ويمنع تصفية القضية الفلسطينية، فإنه يتفق تماماً مع قواعد القانون الدولى المنصوص عليها فى المادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة التى تحظر النقل الجبرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضى المحتلة، إلى أراضى دولة الاحتلال أو إلى أراضى أى دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.

ويحظر نص المادة ٤٩ النقل الجماعى للسكان وإذا كانت مصلحة السكان وأمنهم تستدعى نقلهم من الأماكن التى تشكل خطراً على حياتهم نتيجة العمليات العسكرية، فإن نقل السكان وتهجيرهم يجب أن يكون داخل الأراضى المحتلة، وهذا هو حكم القانون الدولى الذى أفصحت عنه مصر على لسان رئيس الجمهورية.