ما الحُكْمُ لَو طَلَبَتِ المَرْأَةُ فِي نِكَاحِ التَّفْويضِ قَبْلَ الدُّخُولِ صَدَاقاً؟
يسأل الكثير من الناس عن ما الحُكْمُ لَو طَلَبَتِ المَرْأَةُ فِي نِكَاحِ التَّفْويضِ قَبْلَ الدُّخُولِ صَدَاقاً؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال يجوز للمرأة في "نكاح التفويض" (الزواج دون تسمية مهر) أن تطلب فرض صداق لها قبل الدخول، ولها الحق في المطالبة به.
وورد ان الحكم:حق التقدير: من حق الزوجة مطالبة الزوج أو المحكمة بتحديد المهر قبل الدخول، ويُستحب للزوج ألا يدخل بها حتى يفرضه لها.
مقدار المهر: إذا تراضى الزوجان على قدر محدد من الصداق صح ولزم، أما إذا اختلفا في تحديده، ففي هذه الحالة يُفرض لها مهر المثل (أي ما يعادل مهر مثيلاتها من النساء).
وورد أحكام ما قبل الدخول:
- إذا طلقها الزوج بعد فرض المهر وقبل الدخول والخلوة، فلها نصف المهر المفروض.
- أما إذا طلقها قبل فرض المهر وقبل الدخول، فلا مهر لها، بل تجب لها المتعة (هدية تُعطى لها جبراً لخاطرها وفقاً لقدرة الزوج المالية).
- كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ .
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







