رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

حكم شرعي حول ملابس المتوفى.. لماذا يُحرّم إحراقها قبل الأربعين؟

بوابة الوفد الإلكترونية

وضحت دار الإفتاء المصرية حكم التعامل مع ملابس المتوفى، رداً على سؤال حول ما إذا كان يجوز حرق ثياب الميت قبل مرور أربعين يوماً على وفاته، وأكدت الدار أن المحافظة على ثياب المتوفى أمر واجب شرعًا، فهي جزء من التركة وتكون حقًا للورثة.

ويمكن لمن يرغب منهم الانتفاع بها أو التصدق بها بعد موافقة جميع الورثة، أما إحراقها أو إتلافها بأي طريقة، فهو محرّم شرعًا، وفاعل ذلك يكون ضامنًا لقيمة الملابس المحروقة، خاصة إذا كان هناك مستحقون من الورثة أو وصية واجبة.

 

النهي عن إضاعة المال وإهلاكه

أوضح الفقهاء أن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح الإنسان الدنيوية والدينية، وأمر بالحفاظ عليه وإنفاقه في وجوهه المشروعة، ونهى عن إضاعته أو إتلافه بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الحرق أو الإتلاف أو التبذير.

وقد ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» (متفق عليه).

وهذا يشمل جميع أموال الإنسان ومال الميت، ومن ثم فإن ثياب المتوفى تُعد مالاً قيّماً وشرعيًا ولا يجوز تصرفها بالإتلاف.

 

حكم إحراق ملابس الميت

تشير كتب الفقه الحنفي والمالكي والشافعي إلى أن ثياب الشخص، سواء كانت جديدة أو بالية، ملبوسة أو غير ملبوسة، تعتبر مالاً متقوماً، وتدخل ضمن تركته، ويُطبق عليها حكم الميراث والوصية.

الإمام السرخسي في "المبسوط": يوضح أن الثياب تُضَمَّن بالقيمة الشرعية للعين المنتفع بها.

الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع": يؤكد جريان أحكام الوصية والميراث على ثياب الميت.

الإمام الحدادي في "الجوهرة النيرة": يوضح أن تقسيم الثياب وفق الوصية لا يجوز أخذه أكثر من حق المستحق.

الإمام البغوي في "التهذيب": لا يُعمل بالوصية على ثياب ثمينة في حال وجود غرماء.

العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى": يحدد أحكام الوصية على الثياب والعبيد والثروات.

واتفقت هذه النصوص على أن إتلاف الثياب بالحرق أو بأي شكل آخر محرّم شرعًا، ويعد إضاعة للمال، ويجب على من يفعل ذلك أن يكون ضامنًا لقيمتها إذا طالب به الورثة أو كان هناك مستحقون.

كما حذر الإمام ابن الحاج المالكي من الاعتقاد بأن غسل ثياب الميت في اليوم الثالث يرد عنه عذاب القبر، موضحًا أن هذا تحكم وافتراء على الشريعة.