الإفتاء توضح حكم الحج لمن يملك عقارات دون سيولة نقدية

قال الأستاذ الدكتور عطية لاشين، الأستاذ بجامعة الأزهر،أن هناك فتوى شرعية حول مسألة تتكرر مع اقتراب موسم الحج، وهي: هل يعد من يملك عقارات ودورًا دون وجود سيولة نقدية مستطيعًا لأداء فريضة الحج، حيث قال السائل: "ليس عندي سيولة نقدية، لكن عندي عقارات ودور، فهل أكون بذلك مستطيعًا حج بيت الله عز وجل؟"
العقارات لا تعني الاستطاعة المطلقة
أوضح الدكتور لاشين أن الاستطاعة للحج لا تقتصر على مجرد امتلاك أصول أو ممتلكات، بل لابد من تحقق القدرة المالية الفعلية، التي تعني توافر المال النقدي اللازم لأداء المناسك دون الإضرار بمعيشة الحاج أو من يعولهم.
واستند في فتواه إلى قوله تعالى:"وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" [سورة الحج: 27]، وإلى الحديث الشريف:"الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن سألهم أعطاهم".
ضوابط الاستطاعة في ضوء الفقه الإسلامي
أشار الدكتور لاشين إلى أن فريضة الحج لا تجب إلا بتحقق الاستطاعة كما جاء في أركان الإسلام، وهي تنقسم إلى استطاعة بدنية واستطاعة مالية:
- العجز المالي يسقط فريضة الحج عن الشخص حتى تتوافر له القدرة.
- أما العجز البدني فلا يسقطها إذا كان الشخص قادرًا ماليًا، بل يجب أن ينيب من يحج عنه.
وفيما يخص السؤال المقدم، أوضح فضيلته أن من يملك عقارات – سواء أراضي زراعية أو عمارات – دون أن يكون لديه دخل زائد عن حاجاته وحاجات من يعول، لا يُعد مستطيعًا، ولا يُطلب منه بيع ممتلكاته للحج، أما إذا كان دخل العقارات يفيض عن حاجاته الأساسية، فعليه أن يبيع من هذا الفائض ويحج بما توفر، بشرط ألا يؤثر ذلك على استقرار حياته ومعيشته.