رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

هل يجوز للمرأة الحائض أداء جميع مناسك الحج؟.. أمينة الفتوى تُجيب

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضحت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحيض لا يُعد مانعًا من الإحرام بالحج أو العمرة، وأنه يجوز للمرأة أداء جميع مناسك الحج باستثناء الطواف وركعتي الطواف، إذ أن الطهارة شرطٌ أساسي لصحة الطواف حول الكعبة.

المرأة الحائض خلال مناسك الحج

أكدت الخولي أن الحيض هو من الأحوال الفسيولوجية الطبيعية التي تمر بها النساء، وهو حالة من الضعف الجسدي، ولذلك راعت الشريعة الإسلامية هذا الظرف، ووجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم النساء إلى إتمام جميع مناسك الحج باستثناء الطواف وركعتيه حتى تنقطع عنهن الدورة ويغتسلن.

وأضافت أن الطواف يتطلب الطهارة الكاملة من الحيض أو النفاس، وهو عبادة شاقة تتطلب المشي سبعة أشواط حول الكعبة، وهو ما قد يُثقل على المرأة في حال كانت حائضًا، فجاء التخفيف والتيسير من الشريعة، لتنتظر حتى تطهر لتؤدي هذا الركن.

وشددت الخولي على أن الحيض لا يمنع الإحرام سواء بالحج أو العمرة، موضحة: "لو نزلت الدورة قبل الإحرام، تستطيع المرأة أن تحرم وتبدأ في أداء بقية مناسك الحج بشكل طبيعي، وتؤجل فقط الطواف وركعتيه إلى ما بعد الطهارة".

كما أشارت إلى أنه في الحالات الطارئة والضرورات، مثل ضيق الوقت أو الاضطرار إلى مغادرة مكة قبل الطهر، يجوز للمرأة أن تغتسل وتتطهر قدر المستطاع، وتتخذ ما يلزم من وسائل الحماية لمنع نزول الدم أو تلويث المسجد الحرام، وتقوم بأداء الطواف، وفقًا لما ذهب إليه بعض فقهاء الشافعية والحنابلة.

وتابعت: "هذا التيسير دليل على مراعاة الشريعة لأحوال النساء، ويُظهر مدى الرحمة التي تنطوي عليها أحكام الدين، حتى مع وجود اختلافات فقهية".

قصر الصلاة في الحج.. ما حكمه؟

وفي سياق متصل، تطرقت أمينة الفتوى إلى حكم قصر الصلاة أثناء أداء الحج أو العمرة، موضحة أن القصر جائز عند تحقق شروط السفر المبيحة للرخص، وهي: بلوغ المسافة المحددة شرعًا للسفر، وألا يكون السفر لمعصية، وألا تنوي المرأة الإقامة في المكان أربعة أيام فأكثر، دون احتساب يومي الوصول والمغادرة.

وقالت الخولي إن قصر الصلاة رخصة شرعية للمسافر، فإذا تحقق السفر المشروع وتوفرت الشروط، جاز للمسلم أن يجمع ويقصر في الصلاة، مشيرة إلى أن الحاج يُعامل في هذه الحالة معاملة المسافر، وبالتالي يُسمح له بالانتفاع برخصة القصر.

وأضافت أن بعض العلماء أشاروا إلى جواز العمل بمذهب الحنفية في هذا السياق، والذي يرى أن مجرد مغادرة البلد يُعد سفرًا، حتى وإن لم تتجاوز المسافة الحد المعروف، ما دام لم تكن هناك نية للإقامة الطويلة، وبالتالي يمكن للمسلم أن يقصر الصلاة أثناء أدائه المناسك.

واختتمت الخولي حديثها بالإشارة إلى أن المرأة الحاجّة، إذا كانت مسافرة وتجاوزت المسافة المحددة شرعًا، ولم تنوِ الإقامة لمدة أربعة أيام فأكثر، فإن لها أن تقصر الصلاة خلال هذه الفترة، موضحة أن هذا الحكم يشمل كل من تتوافر لديه شروط السفر المشروع.