رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحباط مُحاولة غسيل أموال بقيمة 5 مليون جنيه.. التفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

اقرأ أيضًا: دوافع إجرامية واهية سطرت مآسٍ إنسانية.. مُعظم النار من مُستصغر الشرر

 فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حُكماً ببراءة مُتهمٍ من تهمة إحراز مُخدر الحشيش بقصد الإتجار، فضلاً عن إحراز سلاح أبيض، وذلك في التجمع الخامس. 

أصدرت الحُكم المحكمة برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد طارق القولي وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر. 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم محمد.ه أنه في يوم 3 فبراير بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني. 

وذكر نص حيثيات حُكم البراءة أن المحكمة لا تطمئن إلى إقرار المُتهم بمحضر الضبط، الأمر الذي تقضي معه ببراءة المُتهم مما نُسب إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، مع مُصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وفقاً لنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.