رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 19 قطعة سلاح ناري خلال حملة أمنية بسوهاج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

أسفرت جهود مديرية أمن سوهاج، عن ضبط (19) قطعة سلاح نارى.. ضبط خلالهم (3 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (17 متهما "لـ8 منهم معلومات جنائية").

 

كما تم ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,170 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو–عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية") بالإضافة إلى تنفيذ (461) حكما قضائيا متنوعا.

 

3639 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم


واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

 حيث شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (3639) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.