رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سقوط لصوص التكاتك والدراجات النارية في قبضة الأمن

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص  حال استقلاله دراجة نارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" كما اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 

 

وأسفرت الجهود عن ضبط شخص  حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته  4 هواتف محمولة مجهولة المصدر وبمناقشته عن سبب حيازته للمضبوطات إعترف بقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، واعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

 

وتمكنت الجهود من ضبط شخصين حال محاولتهما سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها، وبحوزتهما (سلاح أبيض، كيس يحوى كمية من مسحوق الشطة)، وبسؤال المجنى عليه أقر أنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك توك" قيادته إستوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لدائرة قسم شرطة المرج ، وفور وصولهما للمنطقة محل الضبط فوجىء بقيام أحدهما بتهديده بالسلاح والآخر بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه فى محاولة منهما لسرقة المركبة قيادته كرهاً عنه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته ( بطارية مجهولة المصدر – زرادية – 3 مفتاح) وبمناقشته عن مصدر البطارية إعترف بسرقتها من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابوت" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازته، كما إعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة، وأقر بتصرفه للمسروقات لدى عميله "سيىء النية" مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 

عقوبة جرائم السرقة:

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.