رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

وضع الدستور وقانون مجلس النواب عدة محاذير أمام أعضاء البرلمان لمنع تضارب المصالح، وعدم اختلاط المال العام بالخاص، ووضع قيودًا حديدية أمام زواج المال بالسلطة، كما كان يحدث فى الزمن البائد.

تأكيدا لمنع تضارب المصالح، أوجب قانون مجلس النواب على عضو المجلس فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز 120 يومًا من أدائه اليمين، ويكون فصل الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام العضو بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى حالتين:

الأولى: وهى المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

والحالة الثانية: الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروح للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل.

لا يجوز للعضو أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط، إلا وفقا لمعدات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، ويشترط اخطار مكتب المجلس.

هناك التزام قانونى دستورى منصوص عليه فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 109 من الدستور تنص على أنه إذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

كما ينص قانون مجلس النواب على أنه لا يجوز للعضو طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيع لها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقود التزام أو توريد أو مقاولات أو تقديم خدمات استشارية بأجر أو بدون أجر، وإذا أبرم أيًا من هذه العقود يقع هذا التصرف باطلا.

على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى كان يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به، وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه.

لا يجوز للعضو فور انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أثناء مدة العضوية، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة لأخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون. كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجلس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

بحكم الدستور يتفرغ العضو لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته وفقا للقانون.

وذكر قانون مجلس النواب: إنه إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50٪ فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلغاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.

لا يخضع العضو لنظام التقارير السنوية، ويلتزم بترقيته بالأقدمية إذا جاء دوره فيها أو إذا رقى باختيار من يليه فى الأقدمية.

< تستيف="" الورق="" ممنوع،="" رحم="" الله="" الفنان="" حسن="" البارودى="" صاحب="" عبارة="" الورق="" ورقنا="" والدفاتر="" دفاترنا="" فى="" فيلم="" «الزوجة="" الثانية»،="" حيث="" كانت="" العلاقة="" تسير="" فى="" الماضى="" بين="" البرلمان="" كسلطة="" تشريعية="" والحكومة="" كسلطة="" تنفيذية="" على="" طريقة="" زيتنا="" فى="" دقيقنا،="" والبقاء="">