رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم استخدام الحناء للرجال في العرس

بوابة الوفد الإلكترونية

 يثار تساؤل حول حكم استخدام الرجال للحناء في اليدين والقدمين خلال الأفراح والمناسبات، وأوضح عدد من أهل العلم أن خضاب الرجل يديه ورجليه بالحناء لا يجوز إذا كان على هيئة زينة النساء، لما فيه من التشبه بهن، مستندين إلى أحاديث نبوية في هذا الشأن.

واستدل العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها، حين أشارت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، فقال: «ما أدري أيد رجل أم امرأة؟»، فلما قيل له إنها امرأة قال: «لو كنت امرأة لغيرت أظافرك» أي بالحناء.

كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، مؤكدين أن تزيّن الرجل بما يختص بزينة النساء لا يجوز.

وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فسأل عنه، فقيل له إنه يتشبه بالنساء، فأمر بنفيه.

وأشار الإمام النووي إلى أن خضاب اليدين والرجلين بالحناء مستحب للمرأة، بينما يحرم على الرجال إلا عند وجود حاجة، كاستخدام الحناء لغرض التداوي.

وبناءً على ذلك، يرى هؤلاء العلماء أن خضاب الرجل يديه ورجليه بالحناء للزينة في الأفراح وغيرها لا يجوز، بينما يُستثنى من ذلك ما كان لحاجة علاجية أو تداوية.