رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

ما حكم الشرع في التسمية أثناء الوضوء؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع في التسمية أثناء الوضوء فأجاب وجاء في سنن الدارقطني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده ـ قال: ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لأعضائه.

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن حسين بن عمارة عن أبي بكر قال: إذا توضأ العبد فذكر اسم الله في وضوئه طهر جسده كله، وإذا توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا ما أصابه الماء، وحدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال، يسمي إذا توضأ فإن لم يفعل أجزاه.

وقد اختلف العلماء في التسمية عند الوضوء: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يضر تركها سواء أكان الترك سهواً أم كان عمداً، ولكن يستحب الإتيان بها عند بداية الوضوء، وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فالوضوء صحيح.

وذهب الإمام أحمد إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وإن ذكر المتوضئ التسمية في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمداً لم تصح طهارته عنده، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، والراجح مذهب الجمهور، وعليه فوضوؤك صحيح.