رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم التداوي بالخمر

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم التداوي بالخمر فأجاب بعض اهل العلم وقال اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالخمر:

1-القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية في وجه إلى حرمة استعمال الخمر الصرفة في التداوي وأضيف إليها سائر النجاسات حتى لو كان ذلك طلاء من خارج الجسد، وإذا شربه إنسان على أنه دواء مع علمه بأنه مسكر ضرب الحد، ويستثنى المالكية والشافعية والحنابلة من هذا الحكم ما لو غص بلقمة وخشي التلف فيجوز له إساغتها بالخمر شريطة أن لا يوجد أمامه غيرها، مع تقديم النجاسات الأخرى عليها –على الخمر– لشدة حرمتها.

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة أهمها:

. قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ)

. قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: (إنه ليس بدواء ولكنه داء)، قال ذلك لمن يدعي أنه يصنعها للدواء.

2-القول الثاني: ذهب الحنفية في القول الآخر والشافعية في القول الصحيح (المقابل للأصح وهو المنع) و بعض الظاهرية إلى جواز استعمال الخمر للتداوي بشروط أهمها: الاقتصار على القدر الذي لا يسكر، بمعنى الاقتصار على قدر الضرورة فإن الضرورة بقدرها، وأن تقدم النجاسات الأخرى على الخمر.

و عمدة هذا المذهب:

•قوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه).

و وجه الاستدلال بالأية:أنه تعالى فصل لنا المحرمات ثم استثنى التحريم في حالة الاضطرار.

•حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ،و فيه:أن أناسا من عكل أو عرينة ،قدموا رسول الله صلى الله عليه و سلم ،فاجتووا المدينة ،فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يشربوا أبوال الإبل.

وجه الاستدلال بهذا الحديث:أنه صلى الله عليه و سلم أجاز لهم شرب أبوال الإبل ،و إنما كان ذلك للاضطرار لا غير.