رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

ما حكم إمامة من صلى بالناس قاعدا؟

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مالك في مسائل الإمامة: القادر على القيام لا يأتم بمن لا يقدر على القيام قاعدًا، فإن صلَّى خلفه أعاد في الوقت.

وقال مطرف وابن الماجشون: يعيد أبدًا.

وروى الصماد حي عن ابن القاسم في المرضى والمقاعد: لا بأس أن يؤم بهم أحدهم قاعدًا.

وقال سحنون: لا يجوز لأحد أن يؤم قاعدًا، وإن أمَّ قاعدًا أجزته، وأعاد من خلفه.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: تصح إمامة الجالس بهم، ولا إعادة عليهم.

184 - مسألة:

حكي عن أحمد بن حنبل: أن الإمام إذا لم يمكنه القيام، جاز لمن خلفه أن يصلّوا جلوسًا مثله مع قدرتهم على القيام، وبه قال الأوزاعي، وجابر وأبو هريرة وأسيد بن حصين وقيس بن فهد -رضي الله عنهم-.

وجميع الفقهاء [بالأمصار] على خلافهم.

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 135).

فعموم هذه الآثار :- تفيد جواز المصافحة - قبل الصلاة وبعدها - وفي كل وقت - فالنص العام: يبقى على عمومه - وهذا: من المعلوم فقهاً وأصولاً، إلى أن نجد قرينة تخصصه، بوقت دون وقت ومكان دون مكان - فإن فَقَدْنَا الدليل على التخصيص : - كان النص على عمومه، ولا نزاع في هذا - وعليه: فالمصافحة بعد الصلاة - أقل أحوالها: أنها جائزة.

 

قال الشرنبلالي الحنفي:

-[ فَالْحَدِيثُ الْأَوَّلَ: يَقْتَضِي مَشْرُوعِيَّةَ الْمُصَافَحَة مُطْلَقًا أَعَمُّ مِنْ أَنَّ تَكُونَ : - عَقِبَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ - وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : لَمْ يَخُصَّهَا بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ - فَإِذَا فَعَلْت : - فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ ؛ كَانَتْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ، وَدَاخِلَةٌ تَحْتَ عُمُومَاتِهَا. . . . لِأَنَّ

مَنْ الْمُقْتَضَيَات : مَا أَفَادَهُ الدَّلِيلُ . . . وَالدَّلِيلُ هُنَا عَامٌّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ «مِنْ صَافَحَ أَخَاهُ» إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ: عَامٌّ لِأَنَّ صِيغَةَ ( مَنْ ) مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ - وَكَذَا صِيغَةِ ( مَا ) وَيَكْفِي هَذَا دَلِيلًا عَلَى سُنِّيَّةِ الْمُصَافَحَة ]. سعادة أهل الإسلام : - [ صـفحة 54 ].

وقال النووي في المجموع:

- [ ( فَرْعٌ ) وَأَمَّا هَذِهِ الْمُصَافَحَةُ - الْمُعْتَادَةُ - بَعْدَ صَلَاتَيْ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، فَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ : « أَنَّهَا مِنْ الْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ - وَلَا تُوصَفُ بِكَرَاهَةٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ » وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حَسَنٌ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ يُقَالَ : إنْ صَافَحَ مَنْ كَانَ مَعَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ :- فَمُبَاحَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ صَافَحَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ قَبْلَهَا : فَمُسْتَحَبَّةٌ - لِأَنَّ الْمُصَافَحَةَ عِنْدَ اللِّقَاءِ : - سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ - لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ ]. المجموع: [ جـ 3 - صـ 470