رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

"هل قول معصيتي للمفتي عند السؤال يعتبر الجهر بالمعصية؟.. الإفتاء تُجيب

بوابة الوفد الإلكترونية

كثير منا عند الوقوع في معصية يريد أن يسأل عن الحكم أو طريق للتوبة ولكن يتبادر إلى الذهن أحيانًا أن إخبار أهل الذكر بمعصيتنا عند السؤال هو من قبيل الجهر بالمعصية، وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول:هل يُعد إخبار المستفتي للمفتي بالمعصية التي وقع فيها من قبيل الجهر بالمعاصي؟

هل يُعتبر الإخبار بالمعصية عند طلب الفتوى من الجهر بها؟
 

قالت دار الإفتاء المصرثية في فتواها رقم 8552 لفضيلة المفتي الدكتور نظير محمد عياد أن الإخبار بالمعصية عند طلب الفتوى لا يُعتبر من الجهر المذموم بها، إذ يجب على المسلم عند وقوعه في معصية أو نزول حادثة به أن يسأل عنها ليعرف الحكم الشرعي. هذا الإخبار يعد ضرورة لبيان الواقعة بدقة للمفتي حتى يتمكن من إصدار حكم صحيح، طالما أن الهدف من الإخبار هو طلب الفتوى وليس المجاهرة بالذنب.

أما الجهر المذموم شرعًا، فهو الإعلان عن المعاصي تباهيًا أو استهزاءً، كما ورد في الحديث الشريف:
"كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملًا، ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه" (متفق عليه).

ما يجب على من وقع في المعصية:

الوقوع في الذنوب أمر وارد بين البشر، لكن الإصرار عليها وعدم التوبة منها أمر مذموم شرعًا، وله عواقب في الدنيا والآخرة. لذلك، يجب على المسلم:

1. التوبة الفورية، المتمثلة في الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه.


2. تجنب المجاهرة بالمعصية والتحدث عنها لغير ضرورة.


3. استشارة العلماء وطلب الفتوى إذا كان الأمر يستلزم ذلك لمعرفة الحكم الشرعي والتصرف الصحيح.

 

حكم الإخبار بالمعصية عند طلب الفتوى:

الإخبار بالمعصية في سياق طلب الفتوى لا يُعد من المجاهرة المذمومة، بل هو من الضرورات الشرعية، كما ورد في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي ﷺ يخبره بوقوعه في جماع زوجته في نهار رمضان، فوجهه النبي ﷺ إلى الكفارة دون إنكار مجرد إخباره بالحادثة.

وقد أشار العلماء، مثل الإمام النووي، إلى أن الإخبار بالذنب بغرض التعلم والاستفتاء لا يُعد من الجهر المحرم، بل يكون محمودًا إن كان بغرض البحث عن مخرج شرعي أو طلب النصح والتوجيه.

 

إخبار المفتي بالمعصية عند طلب الفتوى لا يدخل في نطاق الجهر المذموم بالمعاصي، طالما كان الهدف معرفة الحكم الشرعي، وليس التباهي أو الاستخفاف. أما المجاهرة المذمومة، فهي الإعلان عن المعصية لغير حاجة شرعية.