رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

الإفتاء: الاجتماع شرط من شروط صحة صلاة الجمعة

بوابة الوفد الإلكترونية

صلاة الجمعة.. قالت در الإفتاء المصرية إن صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، اختُصت عن غيرها من الجماعات بخصائص مُعينة، وقد اشترط الشارع في أدائها أن تكون جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ ولذلك جعل السعي إليها والاجتماع فيها من الواجبات المتعلقة بها؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].

شروط صلاة الجمعة

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أًو امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال النووي في "خلاصة الأحكام"، وصححه البلقيني في "البدر المنير".
قال العلامة ابن رسلان الشافعي في "شرح أبي داود" (5/ 503، ط. دار الفلاح): [استُدِلَّ به على أن من شروط الجمعة أن تقام في جماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم ينقل عنهم، ولا عن أحد في زمانهم، ولا بعدهم، أنه فعلها فرادى] اهـ.

أداء صلاة الجمعة
وأوضحت الإفتاء أن العلماء أجمعوا على أن من شرط الجمعة الجماعة، والجماعةُ تستوجب العدد؛ وذلك لأنهم لا يختلفون أنها لا تصح بواحدٍ، فيكون العدد شرطًا معتبرًا في الجمعة إجماعًا، غير أنهم اختلفوا في حدِّه الأدنى الذي تنعقد به؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 504، ط. دار الفكر): [وقد نقلوا الإجماع أنَّه لابد من عددٍ، واختلفوا في قدره] اهـ.

سبب اختلاف الفقهاء في أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة
وأضافت الإفتاء أن أقوال الفقهاء تعددت في ذلك بين مكثرٍ ومُقلٍّ، ويرجع سبب اختلافهم إلى تعدد أقوالهم في أقل ما يطلق عليه اسم الجمع: هل هو اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة؟ أو ما يطلق عليه اسم الجمع في الأكثر والعرف المستعمل؛ ولذلك لم يحد أو يُعَد؟ وكذلك اختلافهم في الإمام: هل يدخل ضمن هذا العدد أم لا؟
قال الإمام ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (1/ 169، ط. دار الحديث): [وأما شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة: فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة، واختلفوا في مقدار الجماعة: فمنهم من قال: واحد مع الإمام وهو الطبري، ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام، ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام، وهو قول أبي حنيفة، ومنهم من اشترط أربعين، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال قومٌ: ثلاثين، ومنهم من لم يشترط عددًا، ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة، وهو مذهب مالك، وحدهم: بأنهم الذين يمكن أن تتقرَّى بهم قرية.

قال الإمام أبو الحسن بن القصَّار المالكي [ت397هـ] -فيما نقله ابن بطَّال المالكي في "شرح صحيح البخاري" (2/ 496، ط. مكتبة الرشد)-: [لسنا نعتبر عددًا حتى يصيروا به جماعة، ولكنا نقول: كل قوم لهم مسجد وسوق ينطلق عليهم اسم جماعة، فالجمعة واجبة عليهم؛ سواء كانوا خمسة أو أربعين؛ لأن المقادير والتحديدات في الشريعة لا تثبت إلا من طريق صحيح] اهـ.

وقال الإمام ابن الملقِّن الشافعي في "التوضيح" (7/ 451-456، ط. دار الفلاح): [أكثر هذه الأقوال دعوى بلا دليل، وإنما بعضها حالٌ وقع ولا يلزم منه التحديد] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 423، ط. دار المعرفة): [الخامس عشر: جمع كثير بغير قيدٍ، ولعلَّ هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل] اهـ.

فإذا تعذّر تقليد الشافعية في هذه المسألة: أُخِذَ بقول غيرهم من المذاهب أو أقوال المجتهدين؛ لأن الحالة التي تمر بها بلدان العالم هي حالة ضرورة، فيكون المناسب في التعامل معها هو فقه الضرورة وفتاوى النوازل، لا الجمود على مذهب بعينه، والقاعدة المستقرة: "أن من ابتُليَ بشيءٍ مما اختُلِفَ فيه فليقلد من أجاز".

عدد المصلين في صلاة الجمعة
واشتراط عدد الأربعين هو مذهب الشافعية والراجح عند الحنابلة، لكن إذا قرَّر وليّ الأمر -تبعًا لما اقتضته الضرورة- تقليص عدد المصلين عن أربعين.