رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية في 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية

اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 أسفرت عن ضبط (1387) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها قرابة (1060 طن سلع تموينية - 164 ألف لتر مواد بترولية – 3 آلاف عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة المُتهم محمد.س مما أسند إليه من الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المُستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور السيد الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر. 

وأسندت النيابة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 11 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جورهاً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً نارياً غير مُششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة بأن المتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بنص المادة 30 إجراءات جنائية، فلم يشهد الضابط سمة سلاح ناري أو مواد مخدرة مع المتهم قبل ضبطه. 

ومن ثم يكون الضبط والتفتيش وقعا باطلين ولا يعتد بثمة دليلاً تمخض عنهما، ذلك لها من الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بالمقدمات وليس بالنتائج.

وقالت الحيثيات :"لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المُتهم مما أسند إليه من اتهامٍ عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين عملاً بنص المادة 30 عقوبات".