رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

المشدد 5 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بسوهاج

محكمة جنايات سوهاج
محكمة جنايات سوهاج

 

عاقبت  محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد  المتهم "ه.م.ز"  وشقيقه "م.م.ز" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ب.ح" بدائرة مركز العسيرات.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى رئيس مباحث المركز،  بلاغا بإصابة المجنى عليه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات بينهما فقاما بالتعدى عليه مما أسفر عن إصابته والشروع فى قتله.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع فى القتل، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق  وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

عقوبات رادعة للشروع في القتل 

وقد شرع  قانون العقوبات المصري ،عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل؛"هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها".

و عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن ؛"يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.