رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج اجابت دار الافتاء المصرية وقالت أنَّ المفهوم ‏من السؤال أنَّ السائل نذر لله تعالى ذبح ‏عجل بقر يعمل به ليلة لله تعالى إن شفى ‏الله ولده من مرضه، وهو ظاهر في أنَّ ‏المنذور ذَبْحُ العجل؛ لعمل ليلة لله تعالى ‏به، أي: إقامة حفل يطعم فيه الفقراء ‏بلحمه بعد شفاء ولده من مرضه؛ لأنَّ ‏الليلة لا تكون لله تعالى إلا إذا كان فيها ‏تصدّق على الفقراء بلحمه، وهذا جائز ‏شرعًا

وقد نص فقهاء الحنفية على أن ‏الناذر لو قال: إن برئت من مرضي هذا ‏فلله عليَّ أن أذبح شاة، لزمه النذر، ‏ووجب الوفاء به، وكذلك لو قال: أذبحها ‏وأتصدق بلحمها، والسائل قد جمع بين ما ‏يدلّ على النذر وهو قوله: نذر لله تعالى، ‏وبين التصدّق على الفقراء بقوله: ليلة لله ‏تعالى، ويجب عليه الوفاء بالنذر إذا ‏تحقّق الشفاء، وقد شفى الله ابنه المريض، ‏وحلّ وقت زفافه فلا مانع أن يكون ‏العُرس ليلة الوفاء بالنذر، فيذبح العجل، ‏ويطعم الفقراء بلحمه في هذه الليلة، ولا ‏يلزم ذبح غيره فيها لأجل العُرس؛ لعدم ‏وجوب ذلك عليه، وإن كان من السنة أن ‏يُولِم في العرس بشاة.

 

 

يقول الله : لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ الآية، وفي الآية الآخرى قال سبحانه: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89].وكسب القلوب: نيتها وقصدها؛ الإيمان بالله والمحبة لله، والخوف من الله والرجاء لله سبحانه وتعالى؛  كل هذا من كسب القلوب، وهكذا نية الحالف وقصده لليمين وإقباله عليها، هذا من كسب القلوب.


أما عند عدم اليمين؛ لكونه يتكلم باليمين من غير قصد، بل جرت على لسانه من غير قصد، مثل: والله ما أقوم، والله ما أتكلم، والله ما أذهب لكذا.. إلى آخره، ولم يتعمدها، بل جرت على لسانه لكن من غير قصد؛ أي عقد اليمين على هذا الشيء من غير قصد القلب على فعل هذا الشيء، هذا هو لغو اليمين؛ قول الرجل: لا والله، كما جاء في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها، وغيرها في اللغو باليمين.
أما إذا نوى اليمين بقلبه أنه لا يكلمه، أو: لا والله لا أزوره، أو: لا والله لا أفعل كذا، أو: لا أشرب الدخان، أو: والله لا أشرب الخمر، فهذا عليه كفارة يمين إذا نقض يمينه، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو أن يعتق رقبة، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام؛ لقوله جل وعلا: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.والمقصود: أن الأَيمان اللاغية هي التي لا تتعمد، بل تجري على اللسان بغير قصد، هذه هي لغو اليمين، وليست يمينًا منعقدة، وليست من كسب القلوب، أما إذا عقدها قاصدًا لها بقلبه فهذا من كسب القلوب، وهذا من تعقيد الأيمان، فعلى صاحب هذه اليمين إذا خالفها أن يكفر كفارة اليمين كما تقدم.