رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

وافق مجلس الشعب على استفتاء جرى يوم 22 مايو 1980 على تعديل دستور 1971 لإنشاء مجلس الشورى، وجعل البرلمان مكوناً من غرفتين: مجلسى الشعب والشورى، وبدأ مجلس الشورى أول دور اجتماع له أول نوفمبر 1980.

قصة إنشاء مجلس الشورى تمت برغبة الرئيس أنور السادات، وتمت كالتالى: يوم 16 يوليو 1979، تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاثة طلبات لتعديل الدستور، وكان من بين التعديلات المقترحة إضافة عدد من المواد للدستور، وكان من بينها إنشاء مجلس الشورى وتحديد وتنظيم الصحافة كسلطة من سلطات الدولة.

مقدمو طلبات تعديل الدستور أكدوا فى طلباتهم أن النظام السياسى يقوم على أساس الديمقراطية الحزبية وتنظيم الدستور والقانون لمجلس الشعب وانتخاب أعضائه على أساس حزبى وسياسى بحت، ويقتضى ذلك نشوء مجلس ثان يكون بمثابة مجلس العائلة المصرية كلها على اختلاف انتماءاتها الحزبية والسياسية، ويكون جامعاً للكفاءات والخبرات التى تحتاج البلاد إلى مشاركتها فى الحياة السياسية والقواعد العامة للمجتمع حماية لمصلحته العليا وضماناً لحفظ مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 و15 مايو 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتحالف القوى السياسية والمكاسب الاشتراكية وتحقيق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته فضلاً عن الإفادة برأى هذا المجلس فى الأمور العامة ذات الأهمية القومية، التى تمس حياة المجتمع وتنظيم مبادئه الأساسية.

النصوص المقترحة للتعديلات الدستورية جعلت من المجلس الثانى «مجلس الشورى» مسئولاً عن دراسة واقتراح ما يكفل الحفاظ على ثورتى يوليو ومايو، ودعم تعميق الأركان الأساسية للاشتراكية الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة.. إبداء المشورة والرأى فى المسائل القومية والقواعد المهمة التى تعلو عليها مصلحة الوطن القومية فوق الأحزاب والجماعات والأفراد وقد ورد من بين اختصاصاته «المشاركة فى الانتخابات وفى ترشيد العمل الوطنى»، ومحاكمة الوزراء عما يقع منهم من جرائم أثناء عملهم أو بسببه. ثم رئى حزف اختصاص «محاكمة الوزراء» لأنه ليس مجلساً رقابياً على السلطة التنفيذية، وحتى يكون المجلس بمنأى عن المعارك السياسية التى تلازم النظم السياسية.

وعامة، ترك الدستور للقانون أمر تحديد أعضاء مجلس الشورى والدوائر، كما أكد الدستور أن ثلثى أعضائه بالانتخاب، والثلث الآخر بالتعيين لاختيار كفاءات وطنية مختلفة قد لا يحققها نظام الانتخاب.

وبدأ مجلس الشورى مغايراً لمجلس الشعب، فبدأ المجلسان كمجلسين نيابيين من حيث التكوين وعدد الأعضاء ومدة العضوية، واختصاص مجلس الشورى، بالمسائل والقضايا التى تتميز بالطابع القومى والأمور العامة ذات الأهمية القومية التى تمس حياة المجتمع ونظمه ومبادئه الأساسية. فيختص وحده بدراسة واقترح ما يراه المجلس حافظاً لها وبمسئولية عنها بعيداً عن الصراعات الحزبية، فكانت المادة 194 من الدستور تقوم على الدراسة واقتراح ما يراه المجلس كفيلاً لحمايتها وهو اختصاص يبلغ اقتراح مشروعات القوانين حتى لو لم يكن المجلس مختصاً بإصدار التشريع كسلطة تشريعية.

كما تمتع المجلس أيضاً بصلاحيات تشريعية حسبما أكدت مناقشات مواد الدستور المقترحة كما وردت فى المادة 195 حتى لو كان يبدى رأياً فى نطاق النيابية التشريعية وجوبياً أو جوازياً، وهو بهذه المثابة مرحلة من المراحل الواجبة فى سلطة إصدار التشريع، لا تغنى عنها، ولا يسع مجلس الشعب إصدار تشريع من دونها وإلا كان غير دستورى، فضلاً عن سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة موضوعات تتصل بالتشريع، أو تتصل بدراسة القضايا القومية المهمة المنصوص عليها فى المادتين 194، 195 من دستور 1971.

كما أكدت لائحة مجلس الشورى المتصلة بالدستور وقانون المجلس، أن مجلس الشورى مجلس نيابى يشارك فى التشريع وفقاً لحكم المادتين 194 و195 من الدستور ثم جاء قضاء المحكمة الدستورية العليا ليساير هذا التأكيد بأن مجلس الشورى بحسبانه مجلساً نيابياً له اختصاص فى التشريع وجوبياً فى بعض الحالات ويترتب على مخالفتها عدم دستورية التشريع وبطلانه.