رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

على طريقة فيلم غبي منه فيه.. موظف يسرق 400 الف جنيه ويرمى جزء منها في القمامة

سرقة
سرقة

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرارا بتجديد حبس موظف متهم بسرقة 400 ألف جنيه من شركة محل عمله بالدقي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم، كما استعجلت تحريات المبحث حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم أمام جهات التحقيق بالجيزة، باعتراف تفصيلية، إذ  أقر بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية.

 

وتابع في اعترافته أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.


تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بإلفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه ،وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

وفي سياق منفصل، أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى باب الشعرية.

 

تضمنت اعترافات المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة