رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

4 مواد قانونية توضح كيفية الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

 حددت المواد رقم (10و11 و12 و13) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 198 لسنة 2017، كيفية التظلم من قرارات اللجان العامة وقرارات الهيئة الخاصة بنتائج الانتخابات الرئاسية والنيابة والمحلية، حيث يحق لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من إعلان النتائج النهائية.

 ونصت المادة "10" من قانون الوطنية للانتخابات: "يسري في شأن التظلم من قرارات اللجان العامة، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحسب الأحوال، وكذا القواعد والقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن".

ومنحت المادة (11) مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الحق دون غيره في إعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثالثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة. وتنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (9) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

 ونصت المادة (12) على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، كمل تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

 وحددت المادة (13) الفصل في الطعون من خلال المحكمة المختصة، ويكون الفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض 

على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.