رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سقوط المتهم بالتخلص من سيدة لسرقتها في الفيوم

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات بلاغا تلقاه مركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، بالعثور على جثمان ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم "مُبلغ بغيابها") بأحد المجارى المائية، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

 

اقرأ أيضًا.. القبض على 3 أشخاص بتهمة تصنيع المخدرات والاتجار بها
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنه أثناء توصيل المجنى عليها لمحل إقامتها بمركبة "تروسيكل" ملكه توقف بمنطقة زراعية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بزعم إصلاح "التروسيكل"، وتعدى عليها بحجر على رأسها فأودى بحياتها، واستولى على مصوغاتها (ذهبية، فضية)، وألقى جثها في المجرى المائى، وأرشد عن قرطها الذهبى المستولى عليه لدى عميله "سيئ النية" مالك محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية" أمكن ضبط الأخير والقرط الذهبى، كما أرشد المتهم عن باقى المسروقات ومبلغ مالى "متبقى من ثمن بيع القرط الذهبى" وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

 

اقرأ أيضًا.. ضبط المتهمين بالتشاجر في مدينة نصر


 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.