رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سقوط لصوص الهواتف المحمولة في قبضة الأمن

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المشار إليها، وبحوزتهما هاتفين محمولين “مجهولين المصدر”.

 وبمواجهتهما أقرا بأن الهاتفين حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة، واعترفا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئى النية" (3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة) أمكن ضبطهم وبحوزتهم الهواتف المستولى عليها وأقروا بعلمهم بكونهم من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

 

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين) حال استقلالهما مركبة "توك توك " قيادة الأول "مجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة التبين، وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص، وبمناقشتهما أقرا بسرقة الدراجة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة باستخدام المركبة المضبوطة، وأقرا بارتكاب (5) وقائع سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

 

 

عقوبة جرائم السرقة:

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.