رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

طالب يفقد حياته في مشاجرة بالمعادي بسبب خلافات الجيرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

 

 

 

بالانتقال وسؤال والده سائق قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.

 

تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من (8 أشخاص -  لإثنين منهم معلومات جنائية) بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.