شروط قيد الأجانب في السجل التجاري
يحرص الكثير من رواد الأعمال على تجهيز الأوراق اللازمة لاستخراج السجل التجارى، وقد نص قانون السجل التجارى، على أنه " استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية.
اقرأ أيضًا.. سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية
(427).jpg)
حالات القيد في السجل التجاري
ويتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
- فى حالة موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ، بحسب لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
- فى حالة إذا كان الأجنبي شريكًا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريًا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع، وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأسمال الشركة.
- كل شركة، أيًا كان شكلها القانوني، يوجد مركزها الرئيسي، أو مركز إدارتها في الخارج، إذا زاولت في مصر أعمالًا تجارية، أو مالية، أو صناعية، أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
- الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي
- على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعًا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
- يتوجب على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقًا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر، أو بالشركة ويتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.