رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على عقوبة الترويج لأدوية بدون ترخيص

بوابة الوفد الإلكترونية

نص قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الصادر عن مجلس النواب عام 2017 في المادة 2 على معاقبة كل من يعلن عن منتج صحي بدون ترخيص من اللجنة المختصة بمنح التراخيص والتي يترأسها وزير الصحة، وتراوحت العقوبات التي حددها القانون بين الحبس والغرامة.

اقرا أيضًا..فوضي الإعلانات تصيب «الأدوية»!

ونص القانون على «أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، ومع عدم الإخلال بحق الغير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.

اقرا أيضًا..دعوى قضائية تطالب بحظر إعلانات الأدوية والمنشطات

ووضع القانون تعريفا لمصطلح "الإعلان" وعرفه بأنه نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية أو بثها عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية وسواء كان النشر إيجابياً أو سلبياً للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعرف «المنتجات الصحية» بأنها

كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محليا أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لأى غرض صحي آخر.

يذكر أن المادة  8 من لائحة آداب المهنة تنص على "لا يجوز للطبيب السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج لأغراض تجارية على أى صورة من الصور"، كما نصت المادة 10 على" لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أية صورة من الصور سواء عن طريق النشر أو الإذاعة  المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الانترنت أو أى طريقة أخرى للإعلان"

جدير بالذكر أن لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أكدت على ضرورة تفعيل قانون "تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية حيث انتشرت  فوضى الإعلانات عن الأدوية في القنوات الفضائية، والإعلان عن أدوية جنسية.

لمزيد من الأخبار أضغط هنا