"الإدارى" تودع أسباب قرارها بإحالة "التأسيسية"
أودعت محكمة القضاء الإدارى أسباب حكمها الصادر بإحالة الدعاوى المقامة لحل الجمعية التأسيسية للدستور الى المحكمة الدستورية العليا مؤكدة أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية.
تنص على تولى المحكمة الرقابة القضائية على القوانين واللوائح إذا رأت إحدى المحاكم أو الهيئات أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الاوراق الى المحكمة الدستورية للفصل فى المسألة .
وقالت المحكمة إن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تضمنت إخضاع قرارات مجلسى الشعب والشورى غير المعنيين بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية الأمر الذى يشوب هذا النص مخالفة للمادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت الى مجلس الدولة الفصل المنازعات الادارية ولهذا يجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطة توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية وقالت المحكمة إن القرارات المشار اليها فى المادة الاولى من القانون 79 هى قرارات إدارية لا تعد تشريعية بالمعنى الموضوعى مما تختص معه المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها كما انها لا تعد من الأعمال البرلمانية التى لا تخضع يوما لرقابة أى جهة قضائية بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة أن المادة الاولى هذه تشوبها مخالفة للمادة 21 من الاعلان الدستورى