رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ألغام في ضريبة الاستثمار

بوابة الوفد الإلكترونية

صناديق الاستثمار إحدي الأدوات الاستثمارية الآمنة لصغار المستثمرين والملاذ الوحيد لمن لا يملكون الخبرة الكافية في إدارة أموالهم بسوق

الأسهم، وهي فرصة ذهبية حتي يقوموا بإيداع أموالهم في صورة وثائق يتولي إدارتها خبراء محترفون، ولتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم في هذه الأداة، تم اعفاؤها من الضريبة طبقا لنص المادة 50 بند 7 وبند 10 من القانون 91 عام 2005، لكن مع التعديلات التي تمت مؤخرا بالقانون رقم 53 عام 2014 تم إخضاع الصناديق للضريبة الي هذا الحد والزمر عادي لكن غير العادي هو تسبب الضريبة في ارتباك بين مديري صناديق الاستثمار بسبب العديد من الألغام في احتساب الضريبة وبالتالي فإن صناديق الاستثمار تحتاج لإقرار ضريبي لمعالجات أرباح إعادة التقييم وفروق أسعار العملة عن الأسهم بالعملة الأجنبية وهو ما لم يكن مطبقا قبل خضوع أرباح تلك الصناديق.
وستواجه الضريبة عند تطبيقها العديد من الصعوبات والمشاكل منها وفقا لما حددته دراسة للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أنه عند الخضوع للضريبة تقوم صناديق الاستثمار بتحديد سعر الأسهم المقيدة في البورصة يوميا علي أساس متوسط السعر في حين أن القانون قد حدد أن سعر الأسهم المتداولة في البورصة سوف يتم تحديد تكلفة شرائه علي أساس سعر الاقتناء مما سوف يؤدي عند المحاسبة الضريبية الي وجود فروق تخضع للضريبة وهنا تظهر مشكلة من يتحمل هذا الفرق في ظل وجود حملة وثائق قاموا بالاسترداد في السابق قبل نهاية السنة المالية وقت إعداد الإقرار الضريبي وبالتالي يتحملها حامل الوثيقة الجديد الذي قام بالاستثمار في هذا الوقت ويتحمل عبئا ليس له علاقة به.
ليس هذا فحسب بل ان هناك العديد من المشاكل الأخري كما قال محسن عادل خبير أسواق المال تتمثل في أنه عند صدور المنشور التوضيحي من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يفيد بأن الضرائب تستحق علي الأرباح المحققة في حين إن الإقرارات الضريبية عند معالجتها لأرباح إعادة تقييم الأوراق المالية تخضع للضريبة ويتم تسويتها عند البيع الفعلي وفي ظل صدور القانون الحالي أنه سيتم اخضاع أرباح إعادة التقييم للضريبة في حين عند تحقيق الأرباح الفعلية سوف تخضع بسعر 10٪ الأمر الذي يستلزم تعديلا تشريعيا أو علي الأقل قرارا وزاريا بكيفية المعالجة وعدم خضوع أرباح إعادة التقييم للأوراق المالية للضريبة بخصمها بالإقرار الضريبي الذي يفضل أن يعد إقرارا مستقلا لصناديق الاستثمار.
وكما قال «عادل» إن الأمر يتطلب تشكيل لجنة من هيئة الرقابة المالية وصناديق الاستثمار للاجتماع بوزير المالية لإصدار قرار وزاري لكيفية التطبيق واحتساب الضريبة لصناديق الاستثمار خاصة في حالة عدم الاعتراف بأرباح فروق إعادة تقييم الاستثمارات المالية وأن تتم دراسة صدور تعديل تشريعي باعتماد نسبة تخصم كمخصص لمقابلة أرباح فروق إعادة التقييم أسوة بما يتم اعتماد 80٪ مخصصات بنوك و5٪ مخصص لشركات التأجير التمويلي وباعتماد المخصصات لشركات التأمين طبقا لقانون الإشراف علي شركات التأمين.
أصبحت أرباح صناديق الاستثمار خاضعة للضريبة منذ يوليو الماضي بحسب ما قاله محمود جبريل العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية وبالتالي أنه لتحقيق العدالة

وتحديد السعر اليومي لوثيقة الاستثمار يلزم تحميلها بمخصص الضريبة اليومي حتي يتسني لحامل الوثيقة تحمل نصيبه العادل من الضريبة إلا أنه نظرا لطبيعة صناديق الاستثمار والتي تعلن يوميا عن سعر وثيقة الاستثمار لحملة الوثائق الذين يقدرون بآلاف المواطنين الذين يسعون الي وعاء ادخاري آمن ومضمون وذي عائد متميز إلا أن هناك العديد من المشكلات التي سوف تظهر في التطبيق العملي عند الخضوع للضريبة التي سيتحملها حامل الوثيقة يمكن ألا يكون موجودا وقت هذا الالتزام ويمكن أن يستفيد حامل وثيقة آخر بمزايا ليست من حقه.
إخضاع أرباح صناديق الاستثمار للضريبة سوف ينتج عنه عدة مشكلات عند التنفيذ.. يقول تامر حكيم الخبير الاستثماري إن صناديق الاستثمار ستقوم بتقييم الاستمارات والأوراق المالية بالعملة الأجنبية طبقا للأسعار المعلنة يوميا من البنك في حين إن مصلحة الضرائب المصرية تصدر أسعار العملة بمتوسط سعر للعملة الأمر الذي سيؤدي ربحا أو خسائر مما سيؤدي الي تحملها لحملة وثائق وقت ظهور تلك الفروق.
كما أن صناديق الاستثمار الإسلامية بحسب قوله تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين بنسبة تقل عن 10٪ مما سوف يؤدي الي إخضاعها للضريبة وهو ما لم يحقق عدالة لتلك الصناديق كذلك أنه يؤدي خضوع أرباح فروق إعادة التقييم للأوراق المالية لضريبة برغم أنها أرباح غير محققة وفي حالة تحقيق خسائر ضريبية في نهاية السنة وترحيلها لمدة 3 سنوات سيؤدي الي تحقيق الصندوق وفرا ضريبيا لن يتمتع به حامل الوثيقة التي استرد وثائق استثمار خلال العام.
وتابع: من يتحمل من حملة الوثائق فروق الفحص الضريبي عند فحص صندوق الاستثمار بعد عدة سنوات كذلك الفروق الضريبية الناتجة عن سعر الاقتناء الذي تحدده شركة مصر المقاصة ومتوسط سعر الاقتناء الذي تقوم صناديق الاستثمار باحتسابه والموقف الضريبي لصناديق الاستثمار الإسلامية حيث إنها تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين بنسبة تقل عن 80٪ وضرورة الاتفاق مع مصلحة الضرائب علي تعريف كل من الأوراق المالية وأدوات الدين من وجهة النظر الضريبية.