نهائيًا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، والذي يستهدف إزالة المعوقات أمام حصول المستحقين على حقوقهم، وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة لأسر الشهداء والمصابين.
واستعرضت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتها ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، مؤكدة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن التشريع الحقيقي لا يقاس فقط بما يتضمنه من أحكام، وإنما بمدى قدرته على تحقيق العدالة وإزالة العقبات أمام أصحاب الحقوق، وتوفير الدعم والرعاية والحماية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين، تقديرا لتضحيات الشهداء ورعاية أسرهم من بعدهم.
وأوضحت فلسفة المشروع أن التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 كشف عن الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه، بما يضمن تحقيق أهدافه وإزالة المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، خاصة ما يتعلق بالأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يتماشى مع جهود الدولة في تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لهم.
إعفاء الخدمات الطبية الحكومية من الضريبة
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (7)، ونصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون القائم، حيث استهدف التعديل الأول بالمادة (7/ الفقرة الأخيرة) : ورد التعديل بغية عدم سريان العبء المالي المشار إليه على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية في ضوء توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الملقاة عليهم.
حيث تضمن التعديل أنه ومع عدم الإخلال بحكم البند (7) من هذه المادة، لا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه، ولا الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
إلغاء شرط السنة لصرف التعويض عن العجز
كما تضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني الوارد بالمادة (14)، والبالغ مدته سنة من تاريخ وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، وذلك فيما يتعلق بتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة نتيجة الإصابة، بعدما كشف التطبيق العملي عن إمكانية حدوث هذه المضاعفات بعد مرور أكثر من عام على الإصابة.
وأكد التعديل سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، كما استحدث ضابطا يتعلق بإثبات سبب العجز، كليا أو جزئيا، بحيث تتولى ذلك المجالس الطبية العسكرية المختصة أو المجالس الطبية الشرطية المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
رعاية رئيس الجمهورية للصندوق وحرمان المدانين بالإرهاب من مستحقاته
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2)، تنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، بما يعكس الاهتمام بتعزيز دوره في تقديم أوجه الدعم والرعاية للمستفيدين من خدماته.
كما استهدفت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (16) بحرمان كل من صدر بشأنه حكم نهائي لارتكابه جريمة إرهابية من الحقوق المقررة بموجب قانون إنشاء الصندوق، مع صدور قرار بحذف بياناته من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
ونصت المادة الثالثة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







