هل يجوز قضاء صلاة العيد بعد فواتها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها بشأن حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته، موضحة الرأي الشرعي في هذه المسألة وكيفية أداء الصلاة في حال عدم إدراكها مع الإمام.
في ردها على سؤال أحد المواطنين ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين مفاداه: ما حكم قضاء صلاة العيد لمَن فاتته؟
وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان مالك والشافعي رضي الله عنهما.
واستشهدت الدار بما رُوِيَ عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة.
وأضافت الإفتاء أنه يجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصلي أربع ركعات كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعًا".
كما أشارت الدار إلى ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر رجلاً أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم الفطر أو يوم الأضحى أربع ركعات، موضحة أن ذلك من باب قضاء صلاة العيد.
واختتمت الإفتاء بيانها بأنه إذا أدرك المصلّي الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلّم الإمام قام وصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض