رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

حكم الشرع فى من ترك الرجل مالاً فيه شبهة هل يجوز للورثة ورثه؟

بوابة الوفد الإلكترونية

حكم الشرع  فى من ترك الرجل مالاً به شبهة، هل يجوز للورثة أن يرثوه؟ سؤال يسـأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال الميت الموروث - ماله على ثلاثة أضرب - الأول: يعلم الوارث، أن الموروث - اكتسبه من حلال :- فهذا حلال بَيِّن.

الثاني: المال المشكوك فيه، أهو من حلال - أم حرام؟ - ولا توجد علامة تُبَيِّن مصدره - فهذا : - حلال بيِّن أيضا.

الثالث : - مال اكتسبه الموروث من الحرام - والوارث يعلم ذلك، فهذا المال المحرم المعلوم حرمته- على ضربين:

الضرب الأول: المال المحرم لعينه، وقد اُخذ بغير رضا.- كالمسروق - والمغصوب والمنهوب: فهذا لا يحل للوارث.

- فإن علم صاحبه : فليرده إليه، وإن لم يعرفه : فليتصدق به على الفقراء الضرب الثاني: المال المحرم لكسبه: وهو ما أخذه الموروث بالرضا - في مقابل عمل محرم - كأجرة

الراقصة مثلاً- وثمن الخمر، والمخدرات - والفائدة الربوية وثمن الميتة - وأشباه ذلك من الأموال التي جاءت نتيجة عمل محرم، لكنه حصل عليها بالتراضي، فقد اختلف العلماء

في جوازه للوارث - فمذهب أكثر أهل العلم أنه حرام كالأول وذهب المالكية على المعتمد من مذهبهم - إلى جوازه للوارث - وإنما : - إثمه على كاسبه - دون من انتقل إليه

بطريق مباح - كالهبة، أو الإرث، أو النفقة والورع تركه.

أَمَّا الْمِيرَاثُ: فَلَا يَطِيبُ الْمَالُ الْحَرَامُ لِلْوَارِثِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ وَقَدْ رُوِيَ

عَنْ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمِيرَاثَ يَطِيْبُ لِلْوَارِثِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ» المقدمات (ج2/صـ159)

وقال النووي في المجموع: « فَرْعٌ: مَنْ وَرِثَ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ

مُوَرِّثُهُ - أَمِنْ حَلَالٍ - أَمْ مِنْ حَرَامٍ ؟ وَلَمْ تَكُنْ عَلَامَةً فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ

فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ: أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ ». المجموع: (جـ 9 - صـ 428 ).

وقال عليش في منح الجليل: « اخْتُلِفَ فِي الْمَالِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ حَرَامٍ كَرِبًا

وَمُعَامَلَةٍ فَاسِدَةٍ، إذَا مَاتَ مُكْتَسِبُهُ عَنْهُ، فَهَلْ يَحِلُّ لِلْوَارِثِ ؟؟ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ - أَمْ لَا ؟ وَأَمَّا

عَيْنُ الْحَرَامِ الْمَعْلُومِ، كَالْمَسْرُوقِ والْمَغْصُوبِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ، وَوَارِثُهُ : إنْ عَلِمَ - كَهُوَ » منح

الجليل في الفقه المالكي: (جـ 2/صـ415).