رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

حبس المتهم في قضية تلميذ الكرمة 10 سنوات

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، بالسجن 10 سنوات للمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور"، وذلك بعد نظر جلسات الاستئناف واستكمال المرافعات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عياد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس، حيث أدانت المحكمة المتهم ص. ك. ج. ا، البالغ من العمر 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًا بمطرانية البحيرة، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت في 30 أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم، قبل أن يُقدَّم استئناف على الحكم، ليتم تخفيف العقوبة إلى السجن 10 سنوات في جلسة اليوم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة طفل بريء، وخطرًا يهدد المجتمع، وهو ما يستوجب توقيع عقوبة رادعة للمتهم وغيره ممن قد تسوّل لهم أنفسهم الاعتداء على الأطفال.

وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية تواجدًا أمنيًا مكثفًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تزامنًا مع انعقاد الجلسة السادسة من جلسات الاستئناف.

وانتشرت قوات الشرطة بمحيط المحكمة وداخلها، وتم فرض كردون أمني على البوابات لمنع التزاحم وتأمين سير الجلسة في هدوء.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة بتاريخ 15 نوفمبر تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة، إلى أن صدر الحكم بعد مناقشة كافة المستندات وسماع دفاع المتهم.


وتعد هذه القضية واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام بمحافظة البحيرة خلال الأشهر الماضية، نظرًا لخطورتها وما حملته من تفاصيل صادمة، إضافة إلى تعاطف واسع من المواطنين مع الطفل وذويه.

وبصدور الحكم اليوم، تُطوى صفحة مهمة من القضية، بينما تستمر الجهات القضائية في استكمال الإجراءات القانونية المتبقية وفقًا لما ينص عليه القانون.