رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

هل تصح الصلاة إذا سلّمت قبل إتمام التشهد الأخير؟

بوابة الوفد الإلكترونية

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، يقول: "إمامنا لا يعطينا فرصة لقراءة التشهد الأخير كاملًا، ويسلم لنا قبل أن نصلي على سيدنا محمد فيه، مما يضطرنا إلى السلام بعده، فهل صلاتنا صحيحة؟".
 


أفعال وأقوال الصلاة

أجاب الدكتور لاشين قائلًا: قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها)"،  فإن أفعال وأقوال الصلاة تتكون من أركان، وأبعاض، وهيئات؛ فالركن ما لا بد منه لكي يكون بنيان الصلاة مشيدًا على أعمدة قوية، وإذا فات ركن من أركان الصلاة، فإنه يُجبر بأمرين: الإتيان به إذا تذكره قريبًا وقبل أن يتلبس بركعة جديدة، وإلا بطلت الركعة التي فاته منها الركن، وعليه ألا يُسلّم إلا إذا أتى بركعة عوضًا عنها ثم يسجد سجدتي السهو.

أما إذا كان الذي فات بعضًا من أبعاض الصلاة كالقنوت والتشهد الأوسط، فيشرع لجبره سجدتا سهو، وإذا كان ما تُرك هيئة من هيئات الصلاة كدعاء الاستفتاح أو رفع اليدين في مواضعه، فالصلاة صحيحة ولا يُشرع لفواتها سجود السهو.
 


أركان الصلاة

وفيما يخص واقعة السؤال، قال الدكتور لاشين: "من أركان الصلاة التي لا يستقيم بنيانها إلا بها الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الجلوس للتشهد الأخير، وذلك على مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول عمر وابنه عبد الله، وقول الشعبي من التابعين، وقد استدلوا بحديث الصحابة حين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: (قولوا اللهم صلّ على محمد)، والأمر يقتضي الوجوب".

وأضاف: "ذهب الأحناف إلى أنها ليست ركنًا من أركان الصلاة بل هي سنة، وبالتالي لا يترتب على تركها بطلان الصلاة".

وأنهى الدكتور لاشين فتواه بقوله: "خروجًا من الخلاف، يمكن للمصلي ألا يُسلّم خلف الإمام مباشرة، بل يشرع له تأخير السلام حتى يأتي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد في تشهده الأخير، أما إذا لم يكن يعلم هذا الحكم فسلّم بعد الإمام مباشرة، فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.