رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. فيديو

الإفتاء المصرية
الإفتاء المصرية

كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك، موضحًا أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، وأن المسألة البنكية بوجه عام قد قُتلت بحثًا، وأن دار الإفتاء تستند في فتواها إلى أن التعامل مع البنوك جائز سواء في حالة الإيداع والاستفادة من العائد، أو في معاملات الشراء والتمويل.

شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز شرعًا

وأوضح “عبد السلام”، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن القاعدة الشرعية تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فطالما أن البنك يشتري السيارة ويدفع ثمنها ثم يقسطها للمشتري، فالمعاملة تمويلية ولا مانع شرعي فيها". 

وأضاف أن هذا الرأي هو المعتمد لدى دار الإفتاء المصرية، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وحول اختلاف تسمية البنوك بين "إسلامي" و"تجاري"، أكد أمين الفتوى أن التسمية لا تؤثر في الحكم، فكل المعاملات البنكية من حيث الجواز واحدة، طالما التزمت بضوابط البيع والشراء ولم تتضمن شروطًا ربوية محرمة.

يسأل الكثير من الناس هل  يجوز بيع وشراء السيارات بالتقسيط فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال الجواب: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع، وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1]، ولقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[2].وهما حديثان صحيحان؛ فوجب العمل بهما، والحذر مما يخالف ذلك. والله ولي التوفيق[3].

وقال تعالي "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)".