رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

حكم صيام مرضى السكر.. الإفتاء توضح

بوابة الوفد الإلكترونية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: “ما حكم صيام مرضى السكر؛ حيث تم إعداد برنامج جديد بالنسبة لتقييم حالة مرضى السكر، يحتوي على كل العوامل المسببة للخطورة، وإعطائها نقاطًا مختلفة حسب أهميتها”.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن لمريض السكري مع الصوم حالات حددها المختصون:


الأولى: تحقق الخطورة؛ بحدوث ارتفاع السكر إلى أكثر من ٣٠٠ مع/ دل، أو انخفاضه لأقل من ٧٠ مع/ دل، أو وجود أعراض الانخفاض أو الارتفاع الشديدة، أو وجود أمراض حادة تسبب حدوث الحرارة أو الإسهال أو الإرهاق العام؛ حسبما أفاد التقرير الطبي: فإنه يجب الفطر حينئذ؛ لأن المريض يكون بذلك عرضة للهلاك والضرر الشديد.

الثانية: إذا كانت الخطورة مرتفعة؛ بوصول معدلاتها إلى أكثر من 6 نقاط حسبما جاء في السؤال: فالأخذ برخصة الفطر حينئذٍ واجب؛ لأن المريض يكون بذلك على حافة الخطر.


الثالثة: إذا كانت الخطورة متوسطة؛ بتراوح معدلاتها بين 3.5 إلى 6 نقاط: فالصوم أفضل، مع جواز الأخذ برخصة الفطر حينئذ، خاصة في حال خوف المريض، لكن بشرط مشاورة الطبيب ومراجعة الوضع الصحي وخبرات المريض السابقة وأدويته وتوضيح احتمال الخطورة، وإذا أراد المريض الصوم فعليه بالمراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم والأخذ بإرشادات الطبيب.

الرابعة: إذا كانت الخطورة منخفضة؛ بتراوح معدلاتها بين صفر إلى 3 نقاط: فالصوم حينئذٍ واجب، ولا يجوز الترخص بالإفطار، ما لم تحصل مشقة بالصوم، وما لم يحتج المريض لتناول الدواء أو الغذاء أو الماء.

وبينت دار الإفتاء المصرية، أن يوم عرفة له فضل عظيم، وقد وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.

وأضافت دار الإفتاء أن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء؛ جاء في "تحفة الفقهاء" للعلامة السمرقندي (1/ 343، ط. دار الكتب العلمية): [وَأما صَوْم يَوْم عَرَفَة فِي حق الْحَاج: فَإِن كَانَ يُضعفهُ عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة ويخل بالدعوات فَإِن الْمُسْتَحبَّ لَهُ أَن يتْرك الصَّوْم؛ لِأَن صَوْم يَوْم عَرَفَة يُوجد فِي غير هَذِه السَّنة، فَأَما الْوُقُوف بِعَرَفَة فَيكون فِي حق عَامَّة النَّاس فِي سنة وَاحِدَة، وَأما إِذا كَانَ لَا يُخَالف الضعْف فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما فِي حق غير الْحَاج فَهُوَ مُسْتَحبٌّ؛ لِأَن لَهُ فَضِيلَة على عَامَّة الْأَيَّام].