رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

حكم استعمال المرضع الحليب الصناعي لطفلها من أجل صيام رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

رمضان.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الأم مطالبة في الشريعة الإسلامية بإرضاع الصغير ويتعين عليها الإرضاع حال الضرورة، ويجوز لها العدول عن الرضاعة الطبيعية إلى استخدام اللبن الصناعي لتتمكن من الصيام خلال شهر رمضان بشرط أن يقرر أهل الاختصاص عدم وقوع ضرر على الولد من استخدام هذا اللبن.

صيام شهر رمضان:

وأوضحت الإفتاء أنه إذا قرَّر الأطباء ضرورة الرضاعة الطبيعية للصغير وجب على الأم فعل ذلك حال عدم وجود غيرها لإرضاعه فإذا خشيت وقوع ضرر عليها أو على رضيعها بسبب الصوم  رخص لها في الفطر وعليها القضاء بعد فطام طفلها.


وأضافت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الآباء رعاية أبنائهم، تقويةً للوَازع الفِطْري بالوَازع الديني، بغرض حفظ حياة الأولاد وصلاحهم، والوليد يحتاج بجانب النفقة والحضانة إلى الرضاعة، وقد أقرَّ الإسلام حقه فيها حتى تشتد بنيته ويستغني عن اللبن، قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233].


وأكدت أن الأم مطالبة شرعًا بإرضاعه، وإلى ذلك ذهب أصحاب المذاهب الفقهية المعتبرة على تفصيل بينهم، حيث اتفقوا جميعًا على وجوب إرضاعه إذا كان لا يوجد إلا هي، أو كان الطفل لا يقبل غيرها، أو كان الأب معسرًا، والصغير لا مال له، واختلفوا في غير هذه الأحوال، فذهب الحنفية إلى أن الأم يجب عليها إرضاع ولدها ديانة مطلقًا، وكذا المالكية إلا أن يكون مثلها لا ترضع لعلو قدرها، وأوجبه الشافعية في اللبأ -اللبن النازل عقب الولادة- فقط، ولم يوجبه الحنابلة في غير الضرورة.


شهر رمضان.. قال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 422، ط. دار الفكر): [(قوله: أو مرضع)... (قوله: أمًّا كانت أو ظئرًا) أما الظئر فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد، وأما الأم فلوجوبه ديانة مطلقًا، وقضاءً إذا كان الأب معسرًا أو كان الولد لا يرضع من غيرها] اهـ.

وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 128 ط. دار الفكر  بيروت، معه "حاشية العدوي"): [(والمرأة ترضع) أي يجب عليها أن ترضع (ولدها) إذا كانت (في العصمة) أي عصمة أبيه، أو كانت مطلقة طلاقًا رجعيًّا، وهي في العدة... (إلا أن يكون مثلها لا ترضع) لعلو قدرها، فإنه لا يلزمها إرضاع ولدها إلا أن لا يقبل الصبي غيرها، فإنه يلزمها إرضاعه، كان الأب مليًّا، أو معدمًا، أو يقبل غيرها إلا أن الأب فقير، أو ميت، والولد فقير] اهـ.

صيام رمضان:
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (5/ 187-188، ط. دار الكتب العلمية): [(وعليها) أي الأم (إرضاع ولدها اللبأ) وهو بهمز وقصر: اللبن النازل أول الولادة؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبًا... (ثم بعده) أي بعد إرضاع اللبأ (إن لم يوجد إلا هي) أي الأم (أو أجنبية وجب) على الموجود منهما (إرضاعه) إبقاء للولد] اهـ.

وقال الإمام منصور البُهُوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 625، ط. مؤسسة الرسالة): [(ولا يلزمها) أي: لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها، دنيئة كانت أو شريفة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6] (إلا لضرورة كخوف تلفه) أي: تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه؛ لأنه إنقاذ من هلكة] اهـ.