رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

خوفًا عليه من التشرد والحرص على مستقبله.. حيثيات تخفيف حبس سعد الصغير

سعد الصغير
سعد الصغير

 أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي  سعد الصغير إلى الحبس 6 شهور بدلًا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

 

 

 وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

حفاظًا على المتهم من التشرد: 

 أضافت الحيثيات، أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد، وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جادة وينتهج الصراط المستقيم.

 وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي خلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، الذي خلا من مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف.

 وأشارت الحيثيات إلى أنه من مطالعة أوراق الدعوى تبين حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي، ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملًا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.