رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

أثر ابتلاع الصائم بقايا الطعام التي بين أسنانه على الصيام

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

الصيام.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الصائم لا يفطر بما يجري به ريقُهُ من بقايا طعامٍ قليلٍ لا يمكنه إخراجه من فمه بحيث يسبق إلى جوفه من غير قصد، وذلك لعموم قول الله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

الصيام

وأوضحت الإفتاء أن كانت تلك البقايا من الطعام كثيرةً يمكنه إخراجها من فمه وعدم ابتلاعها وَجَب عليه ذلك، ويفطر متى ابتلعها عمدًا، وعلى ذلك فلا يفسد صوم الرجل المذكور بجريان ريقه بشيء يسيرٍ من بقايا الطَّعام من غير قصدٍ منه لابتلاعها.

التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية
الناظر في الشريعة الإسلامية يجد أنَّ مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلَّفين، رعايةً لحالهم، وتحقيقًا لمصالحهم، وممَّا يدلُّ على ذلك قول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].

وعن أبي أُمَامَة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أخرجه الأئمة: أحمد والرُّوياني في "مسنديهما"، والطبراني في "المعجم الكبير".

ابتلاع الصائم بقايا الطعام التي بين أسنانه على الصيام

الصيام.. قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الصيام
غير أنَّ الحنفية قدَّروا القِلَّةَ التي لا يُمكن الاحتراز عنها ولا تؤثر على صحة الصوم، والكثرةَ التي يمكن الاحتراز عنها وتؤثر على صحة الصوم -بالحِمَّصَة، فما كان قدر الحِمَّصَة أو زاد عنها فهو كثير، وما كان دونها فهو قليل، والمعوَّل عليه عند الجمهور هو إمكان التمييزِ والمجِّ من عدمه، فاليسير هو ما لا يمكن تمييزُه ومَجُّه، والكثير هو ما يمكن تمييزُه ومَجُّه.

قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 324، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [إذا أكَلَ ما بين أسنانه، فالمراد به ما إذا كان قليلًا من الذي بقي من أَكلِ الليل؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه، وإن كان كثيرًا يُفطِرُهُ، وقال زُفَر: يُفَطِّرُهُ في الوجهين؛ لأنَّ الفم له حكم الظاهر، ألَا ترى أنه لا يفسد صومه بالمضمضة فيكون داخلًا من الخارج، ولنا: أنَّ القليل منه لا يمكن الامتناع عنه عادةً، فصار تبعًا لأسنانه بمنزلة رِيقِه، والكثير يمكن الاحتراز عنه، فجُعِل الفاصل بينهما مقدار الحِمَّصَة، وما دونه قليل] اهـ.

وجاء في "المدونة" للإمام مالك (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: أرأيتَ الصائم... الشيءُ يكون بين أسنانه مثل فِلْقَة الحَبَّة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه؟ قال مالكٌ: لا شيء عليه] اهـ.

وقال الإمام ابن أبي زَيْدٍ القَيْرَوَانِي في "النوادر والزيادات" (2/ 41، ط. دار الغرب الإسلامي) نقلًا عن الإمام أَشْهَب: [إذا ازْدَرَدَ فِلقة حبَّة بين أسنانه فعليه القضاءُ. قال أبو محمد: يريد: ويمكنه طرحُها] اهـ.