المحكمة تؤيد قرار فصل مدرس أضر بكرامة وظيفته بحيازة أسلحة بيضاء

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس 3 سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله.
ونسبت اليه النيابة الإدارية ، لأنه خلال عام 2019 وبدائرة مركز سوهاج ، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم 263 لسنة 2020 ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم 18 كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام .
وعام 2022 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة .
وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم 263 لسنة 2020 - جنايات ثان سوهاج.
اعتراف المتهم
وكذا اعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها ، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً .
حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .
الإدارية العليا تجازى مسؤلين بالبحوث الزراعية سلما مواطنة 22 فدانا بالمخالفة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعديل حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة، بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي 22 فـدانا تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لأنه وبصفته مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله التابعين لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية (كبير باحثين) قام بوصفه السابق بتسليم الأرض 22 فدان ، إلى مواطنة بالمخالفة ، وذلك بعدم حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية أثناء تسليم الأرض.
ونسبت إلى المحال الثاني بصفته مدير عام الملكية ، بأنه لم ينوه في المذكرة المعروضة منه على رئيس قطاع الإنتاج، بما انتهت إليه اللجنة ، مما يعد عرضًا غير أمين وقيامه عقـب ذلك بتسليم المذكورة مساحـة حوالـي 22 فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة مخالفًا بذلك بما تم الاتفاق عليه بالمحضر.
وأصدرت المحكمة عام 2018 حكمًا تأديبيًا، بمُجازاة كلًا منهما بالوقف عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهما.
وشيَّدت المحكمة في الدرجة الأولي ، قضاءها السابق على أسباب حاصلها ثبوت ما نُسب إلى الطاعن وإلى المطعون ضده في حقهما ثبوتًا يقينيًا على النحو الوارد بالتحقيقات وبشهادة الشهود ، أن المُحالين غير مختصين من الناحية القانونية لمعرفة ما إذا كان هناك نزاع قضائي من عدمه على قطعة الأرض المذكورة، والمختص هو العضو القانوني باللجنة ولكن محضر اجتماع اللجنة ، اشترط حضور الشركة العامة للإنتاج والخدمات ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، وإخطار المديرية بالعلم بالأمر وذلك عند تسليم الأرض المذكورة
ولكن المُحالين رغم أنهما كانا أعضاء بتلك اللجنة وحضرا الجلسة المذكورة تعمدا مخالفة ما جاء بمحضر الجلسة المذكورة، وسلما الأرض المذكورة دون حضور التشكيل المحدد وإغفال حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمـات الزراعيـة ، حمل الطعن الثاني (96726) لسنة 64 ق . عليا.