عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

بطلان ضوابط تداول المواد البترولية.. المحكمة الدستورية تُصدر حكمًا مهمًا

الدستورية العليا
الدستورية العليا

 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

بطلان ضوابط تداول المواد البترولية.. المحكمة الدستورية تصدر حكمًا مهمًا 

 وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

والجدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

 من جهة اخري قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بخصم خمسة أيام من راتب مدير الجمعية الزراعية التابعة للإدارة الزراعية، بسبب امتناعه تعسفيًا عن إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية لأحد المواطنين، للأرض التي اشتراها من آخرين، من دون مبرر قانوني.

 وثبت طلب مدير الجمعية من الشاكي شراء أدوات للجمعية التي يترأسها على سبيل الرشوة مقابل إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية له.

 وجاء في حيثيات المحكمة: أنه فيما يخص المخالفة الأولى المتعلقة بالامتناع عن إتمام إجراءات نقل الحيازة الزراعية، فقد تم التحقيق في الواقعة من النيابة الإدارية وقد تبين من أقوال الشهود، وهم مدير إدارة بني سويف الزراعية وفني زراعي بالإدارة الزراعية، أن الشاكي لم يُستكمل المستندات المطلوبة لإنجاز إجراءات نقل الحيازة، وبالتالي لم يكن هناك تعسف من المحال في إتمام الإجراءات، وبناءً على هذه التحقيقات، قررت المحكمة براءة المحال من هذه المخالفة.

 وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمخالفة الثانية المتعلقة بطلب المحال من الشاكي شراء أدوات للجمعية التي يترأسها كشرط لإتمام إجراءات نقل الحيازة، فقد اعترف المحال صراحة بذلك، حيث طلب من الشاكي ورقًا أبيض للجمعية في شهر سبتمبر 2022، وهو طلب يعتبر بمثابة طلب رشوة ووفقًا لاعتراف المحال، وغياب أي دليل على تعرضه لضغط أو إكراه عند اعترافه، رأت المحكمة أن هذا الاعتراف يعد دليلًا كافيًا لإثبات المخالفة.

 المحكمة استندت في قرارها على أن الاعتراف هو "سيد الأدلة"، وقد ثبت للمحكمة من خلال أقوال الشهود والاعتراف الصريح للمحال أنه ارتكب المخالفة الثانية.

 كما أخذت المحكمة في اعتبارها أن الشاكي لم يستجب لطلبات المحال، ما يزيد من خطورة السلوك المشين الذي أقدم عليه، ويستدعي اتخاذ هذا الجزاء التأديبي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلًا.

 وبناءً على ذلك، قررت المحكمة التأديبية مجازاة المحال بخصم خمسة أيام من أجره، تطبيقًا للجزاءات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.