حكم ارتداء المرأة النقاب وأقوال العلماء في ذلك
قالت دار الإفتاء المصرية إن الزيّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة، هو الذي لا يصف مفاتن الجسم ولا يشف ما تحته، ويجب أن يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس المُلَوَّنة بشرط ألا تكون لافتةً للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحقَّقت هذه الشروط على أيّ زيٍّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.
وأضافت الإفتاء أن نقابُ المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أنَّ ذلك ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ [النور: 31].
وفسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، فالخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه.
وأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها، ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة، ومن السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عَنهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود.
حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها، مؤكدة على ضرورة تغطية شَعْر المرأة أثناء الصلاة، ولو كانت في مكانٍ لا يراها فيه أحد من الناس، وينبغي عليها إن كَشفت شعرها في الصلاة أن تعيد صلاتها إن كان وقت الفريضة باقيًا، وإن خرج وقتها فلا تجب عليها الإعادة؛ تقليدًا لمذهب المالكية.
وأضافت الإفتاء أنه يجب على المرأة تغطية شعرها في الصلاة ولو كانت في خلوة، لإطلاق النصوص بالستر مطلقًا، ولأنَّ الله تعالى أحق أن يُستحيا منه، ومع اتفاقهم على وجوب ستر شعر المرأة في الصلاة إلَّا أنه إذا صلت المرأة كاشفة شعرها مع القدرة على تغطيته، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ عليها إعادة الصلاة؛ لكون صلاتها غير صحيحة.
الصلاة في الإسلام
وقالت الإفتاء إن الصلاة ركنٌ من أركان الدين، وفريضةٌ من الفرائض، والأصل فيها؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (11/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، أي: فرضًا موقتًا، والمراد بالكتاب هاهنا المكتوب؛ كأنه قيل: مكتوبة موقوتة، ثم حذف الهاء من الموقوت كما جعل المصدر موضع المفعول والمصدر مذكر، ومعنى الموقوت: أنها كتبت عليهم في أوقات موقتة.. واعلم أنَّه تعالى بيَّن في هذه الآية أن وجوب الصلاة مُقدَّر بأوقات مخصوصة] اهـ.
وجاء في الحديث "المتفق عليه" -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
قال العلامة ابن رجب في "فتح الباري" (1/ 22، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمس أركان.. ومعنى قوله صلي الله عليه وآله وسلم «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ»: أنَّ الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس: دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان] اهـ.
أقوال الفقهاء في حكم إعادة الصلاة إذا صلتِ المرأةُ كاشفةً شعرها
اختلفوا الفقهاء في حكم إعادة الصلاة إذا صلتِ المرأةُ كاشفةً شعرها مع القدرة على تغطيته: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ عليها إعادة الصلاة؛ لكون صلاتها غير صحيحة، ولم يتقيَّدوا بوقت الصلاة. بينما نصَّ المالكية على أنَّ عليها إعادة الصلاة ما دام وقتها لم يخرج، فإن خرج وقت الصلاة فلا إعادة عليها حينئذٍ.