رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بداية نتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لقيام السيد: كريم خان/ المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بعرض مذكرة توقيف على الدائرة القضائية التمهيدية للمحكمة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه، وتضم المذكرة أيضًا ثلاثة من قادة المقاومة – هنية والضيف والسنوار – حيث يتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية – المادتان: 7؛ 8 من نظام المحكمة- هذا رغم كل التهديدات التى تعرض لها من قبل قيادات غربية أمريكية وأوروبية، وصرح علنا بها لكنه لم يذكر أسماء، وذكر أن أحد الساسة الكبار قال له «هذه المحكمة أنشئت فقط من أجل محاكمة قادة أفريقيا وبوتين».. !!! ونؤكد أن تلك التهديدات تمثل وفقًا للنظام الأساسى للمحكمة جرائم جنائية دولية ( راجع المادة 70 - تحت عنوان: الجرائم المخلة بإقامة العدل- من النظام الأساسى المشار إليه).

ويبدو أن هذه المذكرة أربكت حسابات نتنياهو، الذى صرح فور الإعلان عنها، رغم أن الدائرة القضائية التمهيدية التى عرضت عليها المذكرة لم تصدر بعد قرارها فى شأنها- قائلا بأنّ: قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بحقه أمر سخيف وإن هذه الخطوة تهدف إلى استهداف إسرائيل بأكملها.. كما عبّر الرئيس الأمريكى جو بايدن عن رفضه تحرك الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بهدف إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو. بينما احترمت كل من فرنسا وألمانيا ما صدر عن المدعى العام باعتباره ممثلا للعدالة الدولية.

- ورفض أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلى قرار محكمة العدل الدولية الأخير بوقف الأعمال العسكرية فى رفح، قائلاً «أرفض ذلك كلياً» ولعل هذا يمثل تحديًا آخر  للعدالة الدولية.. ولم يقتصر الأمر على التصريح بالرفض، بل استمر الجيش الإسرائيلى فى عملياته الهجومية برفح بعد قرار محكمة العدل المشار إليه دون أى توقف.

< هذا ولنا وقفة نقدية حول الاتهامات التى تضمنتها مذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والتى قدمها للدائرة التمهيدية لإقرارها، حيث اقتصرت الاتهامات على ارتكاب نتنياهو ووزير دفاعه لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فقط، ولم يوجه لهما ارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» رغم توافر أركان هذه الجريمة فى حقهما، ولمزيد من الإيضاح فقد عرفت المادة السادسة من النظام الأساسى للمحكمة هذه الجريمة بقولها: «... تعنى الإبادة الجماعية؛ أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً: أ)  قتل أفراد الجماعة. ب)  إلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد الجماعة. ج)  إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها   إهلاكها الفعلى كلياً أو   جزئياً... «. ووفقا لواقع الأمر فإن ما ارتكبه الجيش الإسرائيلى من أعمال هجومية نتج عنها قتل ما يزيد على 35 ألفًا، وجرح ما يزيد على المائة ألف من المدنيين أيضًا منذ بداية العمليات بعد السابع من أكتوبر 2023. هذا بجانب تدمير ممنهج وشامل للبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمرافق العامة لقطاع غزة، حيث تجاوز عدد المنشآت التى تم قصفها أو تفجيرها كليا أو جزئيًا لما يزيد على 90 ألف منشأة.. مما يؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلى لجريمة «الإبادة الجماعية». 

< ولعل خطورة عدم اتهام المحكمة الجنائية الدولية قادة إسرائيل بارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية» هو تعارض هذا مع دعوى دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتى اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية».. فربما يدعو هذا محكمة العدل إلى رفض دعوى جنوب أفريقيا استنادًا على أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وبعد تحقيقات أجراها.. لم تتضمن مذكرة التوقيف التى قدمها، اتهام قادة إسرائيل بارتكاب الجريمة المشار إليها. 

< لذا نقترح أن تشير مصر فى مذكرة الدعوى التى ستتقدم بها لمحكمة العدل الدولية - منضمة لدعوى دولة جنوب أفريقيا المشار إليها- إلى أن تصدر المحكمة قرارها بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب الجرائم الآتية فى حق السكان المدنيين بقطاع غزة فى الفترة التالية للسابع من أكتوبر 2023 وحتى تاريخه: الإبادة الجماعية؛ جرائم ضد الإنسانية؛ جرائم حرب. كما تنسق مصر مع دولة جنوب أفريقيا والدول الأخرى التى انضمت لدعواها على أن تتهم إسرائيل ليس فقط بالإبادة الجماعية ولكن بالجريمتين المشار إليهما، وذلك وفقًا للمواد (6، 7، 8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. 

< وكذا يتم التنسيق لقيام الدول الأخرى التى تقدمت للمحكمة الجنائية الدولية منضمة لدعوى جنوب أفريقيا، بأن تتقدم للنائب العام للمحكمة وكذا للدائرة التمهيدية التى تنظر مذكرة التوقيف، بتعديل لائحة الاتهام الخاصة برئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه لتتضمن الاتهامات أيضًا: ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، كما نأمل بأن تطالب تلك الدول  بإضافة رئيس أركان الجيش الإسرائيلى لقائمة المتهمين، حيث أنه الشخص الرئيسى الذى يقوم بقيادة وتنفيذ العمليات العسكرية وفقًا لأوامر القادة السياسيين لدولة الاحتلال. وقد ذهبت المادة 58/6 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه «يجوز للمدعى العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليها, وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة». 

< وجدير بالذكر أن المادة 78/3 من النظام الأساسى للمحكمة نصت على أنه «عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة, تُصدر المحكمة حكماً فى كل جريمة, وحكماً مشتركاً يحدد مدة السجن الإجمالية, ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة، ولا تتجاوز السجن لفترة 20 سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 77».