رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

ضبط عاطل بـ 12 كيلو حشيش في الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الأقصر من ضبط(عاطل – مقيم بدائرة مركز ‏شرطة دشنا).‏

وتبين أن بحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية من مخدر ‏الأفيون –بندقية آلية وعدد من الطلقات).‏

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ‏المضبوطة بـ (3,5 مليون جنيه تقريباً).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏


 

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة ‏الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في ‏البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، ‏وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن ‏بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف ‏الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.  ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه ‏في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد ‏الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح ‏بها قانوناً. ‏

حيثيات الحُكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في ‏مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك ‏مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه ‏بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه. ‏

وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من ‏بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط ‏واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن ‏قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة ‏على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس ‏المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات ‏الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر ‏الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس ‏بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ‏وتفتيشه. ‏

ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكونا قد تما ‏في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة ‏التلبس. ‏

وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن ‏بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم ‏بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي ‏لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل". ‏

ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر ‏أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى ‏أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ‏ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك ‏القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص ‏المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة ‏المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من ‏قانون العقوبات.‏