رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حقيقة الصورة المتداولة لشابين يحملان أسلحة في العمرانية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع الفيسبوك، متضمناً صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما أسلحة نارية بأحد الشوارع بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد الفحص والمعاينة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة وهما طالبان يقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية والدراجة النارية التي كانا يستقلانها قيادة أحدهما ملك والد أحدهما.

وبمواجهتهما قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن بندقية بلاستيك لعبة أطفال، وأنها كانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك، وأرشدا عنها، وبسؤال صاحبة الحساب قررت أنها اعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاح ناري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وفى سياق اخر قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تجار الأسلحة النارية في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم 6 بندقية آلية، 6 خزينة لذات السلاح، من الطلقات النارية لذات العيار، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة استعراض القوة 

نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».

ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».

وتصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».

وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.