رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي المسلَّح قرب العاصمة الروسية موسكو

أدان مفتى الجمهورية فضيلةُ الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الإرهابيَّ المسلَّح الذي وقع بقاعة كروكس سيتي هال بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

زعزعة أمن واستقرار البلدان

وأكد مفتي الجمهورية، رفض الشريعة الإسلامية لأيِّ لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى في أرضه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الإنسان بنيان الله في أرضه .. ملعون من هدمه»، مشيرًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار في كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان.

وأوضح فضيلة المفتي أنَّ عمليات القتل والتدمير تعكس تعطُّش الجماعات والتنظيمات الإرهابية لإراقة دماء الأبرياء الآمنين في كل مكان.
وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لدولة روسيا؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشار إلى أن أصحاب التدين الشكلي يرفضون التنوع، مشيرًا إلى أن الاختلاف سُنة كونية يقف العالم أمامه مبهورًا نظرًا لهذا التنوع والتعدد، وهو أمر مشروع لقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ}، وفي قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا}، فالاختلاف ليس شرًّا بل هو سنة كونية، وهذا التنوع مقصود في الخلق ومن ثم لا بد أن تتعدد الرؤى والأفكار.

وعن حكم إخراج زكاة الفطر من أول رمضان قال فضيلة مفتي الجمهورية: الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، كما سبق، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، وفي زكاة الفطر يُخرج الإنسان عن نفسه وزوجته -وإن كان لها مال- وأولاده ووالديه الفقيرين.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى استحباب الزيادة لمن أراد على مبلغ زكاة الفطر إن كان يراه زهيدًا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.