رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم استعمال الغرغرة للصائم.. الإفتاء توضح

بوابة الوفد الإلكترونية

حكم استخدام الغرغرة للصائم.. كشفت دار الإفتاء المصرية، عن رأي الشريعة الإسلامية في حكم استخدام الغرغرة وقت الصيام، موضحة أنه يجوز للصائم الغرغرة العلاجية بقصد الشفاء، مع وجوب الحذر من وصولها إلى جوفه، ولكن إن دخل شئ في الجوف دون قصد منه أو تعمد فلا يفسد صيامه في ذلك الوقت.

رأي الأئمة في حكم استعمال الصائم للغرغرة

وقالت الإفتاء، إن الغرغرة يقصد منها تردد المشروب في حلق الصائم دون بلعه، والغَرور هو ما يتغرغر به من الأدوية، ومنه الحديث: «لا تُحدثهم بما يغرغرهم»، بمعنى لا تحدثهم بما لا يقدرون على فهمه، فيبقى في أنفسهم لا يدخلها كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة.

وأضافت دار الإفتاء، قائلة: الغرغرة طريقة شائعة تستعمل لتطهير الحلق خاصةً، وتكون بوضع المريض ماءً أو دواءً سائلًا مخصوصًا في فمه، مع إمالة رأسه إلى الخلف وإخراجه نَفَسًا من رئتيه من أجل تحريك ذلك السائل وتردده في منطقة الفم والحلق، وبحيث يتمكن المتغرغر من عدم ابتلاع السائل الذي يتغرغر به ورده إلى فمه، إلا إذا سَبق منه شيء إلى جوفه.

وتابعت: فإذا احتاج المريض إلى استخدام الأدوية التي تؤخذ للغرغرة وهو صائم، جاز له ذلك وزالت الكراهة في حقِّه لوجود الحاجة المتحققة، وهي التداوي، وذلك من الأمور المعتبرة شرعًا، ويلزمه مع ذلك الاحتياط من وصول ما يتغرغر به إلى جوفه بابتلاعه، فإن ابتلعه دون قصدٍ منه، فصومه مع ذلك صحيح على أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو مقتضى نصوص فقهاء الحنفية والشافعية، والحنابلة في الوجه الثاني.

واختتمت دار الإفتاء المصرية حديثها، قائلة: ألزم فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الصائم الذي سبقه شيء إلى جوفه بالفطر والقضاء في حالة كونه قد تعدى بفعل المكروه، وهو المبالغة في المضمضة، فلم يُعذر بالخطأ الحاصل عنها من سَبْقِ الماء إلى جوفه، أمَّا في حالةِ المُبالغة الحاصلةِ مِنْ أجْلِ التَّداوي -كما في مسألتنا-، فقد زَالت الكراهة للحاجة، فزال ما لَزِمَ عنها من التَّعدي الذي أناطوا به الفطر والقضاء، فشمله بذلك العذر ولم يَلْزَمْهُ الفطرُ ولا القضاءُ.